تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
وقال أبو جعفر بن بابويه : يجعل الكافور على بصره وأنفه ، وفي مسامعه ، وفيه ، ويديه ، وركبتيه ومفاصله كلها ، وعلى أثر السجود منه ( 1 ) . احتج ابن بابويه : بما رواه عمار بن موسى الساباطي ، عن الصادق عليه السلام واجعل الكافور في مسامعه وأثر سجوده منه وفيه ( 2 ) . وفي الحسن عن الحلبي عن الصادق عليه السلام قال : إذا أردت أن تحنط الميت فاعمد إلى الكافور فامسح به آثار السجود منه ، ومفاصله كلها ، ورأسه ، ولحيته ، وعلى صدره ( 3 ) . وعن عبد الله بن سنان ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : كيف أصنع بالحنوط ؟ قال : تضع في فمه ، ومسامعه ، وآثار السجود من وجهه ، ويديه وركبتيه ( 4 ) . احتج الشيخ : بما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : قال : لا تجعل في مسامع الميت حنوطا ( 5 ) . وقول ابن بابويه ، لا بأس به عندي .
مسألة : قال الشيخ رحمه الله : يكره أن تجمر الأكفان بالعود ، واستدل بإجماع الفرقة وعملهم ( 6 ) . وقال أبو جعفر بن بابويه : حنوط المرأة والرجل سواء غير أنه يكره أن يجمر أو يتبع بمجمرة ولكن يجمر الكفن ( 7 ) . والأقرب : الأول . لنا : ما رواه الشيخ في الحسن ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يجمر الكفن ( 8 ) .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ، ص 91 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 305 - 306 ، ح 887 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 307 ، ح 890 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 307 ، ح 891 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 308 ، ح 893 . ( 6 ) الخلاف : ج 1 ، ص 703 ، المسألة 493 . ( 7 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ، ص 91 . ( 8 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 294 ، ح 862 .