والمعهود من الكتابة ما يؤثر ( 1 ) .
وقال ابن الجنيد : يستحب أن يكتب على الكفن بالطين والماء اسم الميت ،
وأنه يشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله ( 2 ) فزاد على
ما ذكره ابن بابويه الشهادة بالرسالة .
وزاد الشيخ على ما ذكروه أسماء الأئمة ( 3 ) .
وأطلق ابن الجنيد الطين ( 4 ) .
وخصص الشيخ ذلك بتربة الحسين عليه السلام ( 5 ) .
وجعل المفيد الطين مرتبة بعد تعذر التربة ( 6 ) ، ولم يعتبره الشيخ بل انتقل
إلى الإصبع ، فقد ظهر أن الخلاف في هذا الموضع في مقامات ثلاثة :
والذي بلغنا في هذا الموضع من الروايات ما رواه أبو كهمس قال : حضرت موت
إسماعيل وأبو عبد الله عليه السلام جالس عنده فلما حضره الموت شد لحييه
وغمضه وغطى عليه الملحفة ثم أمر بتهيئته فلما فرغ من أمره دعا بكفنه ،
فكتب في جانب الكفن إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله ( 7 ) .
مسألة : قال الشيخ في النهاية : إذا كان الصبي ابن ثلاث سنين ، أو أقل
لا بأس أن تغسله النساء عند عدم الرجال ، مجردا من ثيابه ، وإن كانت صبية
لها ثلاث سنين أو دونها ، جاز للرجال تغسيلها عند عدم النساء ، فإن زادت على
ذلك لم يجز ذلك على كل حال ( 8 ) .
وقال في المبسوط : الصبي إذا مات وله ثلاث سنين فصاعدا فحكمه
حكم الرجال سواء ، وإن كان دونه جاز للأجنبيات غسله مجردا من
هامش
( 1 ) السرائر : ج 1 ، ص 162 .
( 2 ) لم نعثر عليه .
( 3 ) النهاية : ص 32 .
( 4 ) لم نعثر عليه .
( 5 ) النهاية : ص 32 .
( 6 ) المقنعة : ص 78 .
( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 309 ، ح 898 .
( 8 ) النهاية : ص 41 - 42 .