تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
والمعهود من الكتابة ما يؤثر ( 1 ) . وقال ابن الجنيد : يستحب أن يكتب على الكفن بالطين والماء اسم الميت ، وأنه يشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله ( 2 ) فزاد على ما ذكره ابن بابويه الشهادة بالرسالة . وزاد الشيخ على ما ذكروه أسماء الأئمة ( 3 ) . وأطلق ابن الجنيد الطين ( 4 ) . وخصص الشيخ ذلك بتربة الحسين عليه السلام ( 5 ) . وجعل المفيد الطين مرتبة بعد تعذر التربة ( 6 ) ، ولم يعتبره الشيخ بل انتقل إلى الإصبع ، فقد ظهر أن الخلاف في هذا الموضع في مقامات ثلاثة : والذي بلغنا في هذا الموضع من الروايات ما رواه أبو كهمس قال : حضرت موت إسماعيل وأبو عبد الله عليه السلام جالس عنده فلما حضره الموت شد لحييه وغمضه وغطى عليه الملحفة ثم أمر بتهيئته فلما فرغ من أمره دعا بكفنه ، فكتب في جانب الكفن إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله ( 7 ) .
مسألة : قال الشيخ في النهاية : إذا كان الصبي ابن ثلاث سنين ، أو أقل لا بأس أن تغسله النساء عند عدم الرجال ، مجردا من ثيابه ، وإن كانت صبية لها ثلاث سنين أو دونها ، جاز للرجال تغسيلها عند عدم النساء ، فإن زادت على ذلك لم يجز ذلك على كل حال ( 8 ) . وقال في المبسوط : الصبي إذا مات وله ثلاث سنين فصاعدا فحكمه حكم الرجال سواء ، وإن كان دونه جاز للأجنبيات غسله مجردا من
هامش
( 1 ) السرائر : ج 1 ، ص 162 . ( 2 ) لم نعثر عليه . ( 3 ) النهاية : ص 32 . ( 4 ) لم نعثر عليه . ( 5 ) النهاية : ص 32 . ( 6 ) المقنعة : ص 78 . ( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 309 ، ح 898 . ( 8 ) النهاية : ص 41 - 42 .
مختلف الشيعة — صفحة 407 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة