تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
وعن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا تجمروا الأكفان ، ولا تمسوا موتاكم بالطيب إلا بالكافور ، فإن الميت بمنزلة المحرم ( 1 ) . احتج ابن بابويه : بما رواه في الصحيح ، عن الحسن بن علي بن بنت الياس ، عن عبد الله بن سنان ، عن الصادق عليه السلام قال : لا بأس بدخنة كفن الميت ، وينبغي للمرء المسلم أن يدخن ثيابه ( 2 ) . وعن عمار بن موسى ، عن الصادق عليه السلام قال : وجمر ثيابه بثلاثة أعواد ( 3 ) . والجواب : أن ذلك محمول على التقية ، لأنه مذهب العامة ذكرة الشيخ رحمه الله ( 4 ) .
مسألة : المشهور أنه يكره أن يجعل مع الكافور مسك ، وروى ابن بابويه استحبابه ( 5 ) . لنا : ما رواه محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا تجمروا الأكفان ، ولا تمسوا موتاكم بالطيب إلا بالكافور ، فإن الميت بمنزلة المحرم ( 6 ) . وأما روايتا ابن بابويه فلم يسندهما في كتابه بل قال : روي أن النبي صلى الله عليه وآله حنط بمثقال من مسك سوى الكافور ( 7 ) . ثم قال : وسئل أبو الحسن الثالث عليه السلام هل يقرب إلى الميت المسك والبخور ؟ قال : نعم ( 8 ) .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 295 ، ح 863 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 295 ، ح 867 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 305 ، ح 887 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 295 . ( 5 ) راجع من لا يحضره الفقيه : ج 1 ، ص 93 ، ح 422 . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 295 ، ح 863 . ( 7 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ، ص 93 ، ح 422 . ( 8 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ، ص 93 ، ح 426 .