وعن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين
عليه السلام : لا تجمروا الأكفان ، ولا تمسوا موتاكم بالطيب إلا بالكافور ، فإن
الميت بمنزلة المحرم ( 1 ) .
احتج ابن بابويه : بما رواه في الصحيح ، عن الحسن بن علي بن بنت
الياس ، عن عبد الله بن سنان ، عن الصادق عليه السلام قال : لا بأس بدخنة
كفن الميت ، وينبغي للمرء المسلم أن يدخن ثيابه ( 2 ) .
وعن عمار بن موسى ، عن الصادق عليه السلام قال : وجمر ثيابه بثلاثة
أعواد ( 3 ) .
والجواب : أن ذلك محمول على التقية ، لأنه مذهب العامة ذكرة الشيخ
رحمه الله ( 4 ) .
مسألة : المشهور أنه يكره أن يجعل مع الكافور مسك ، وروى ابن بابويه
استحبابه ( 5 ) .
لنا : ما رواه محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال
أمير المؤمنين عليه السلام : لا تجمروا الأكفان ، ولا تمسوا موتاكم بالطيب إلا
بالكافور ، فإن الميت بمنزلة المحرم ( 6 ) .
وأما روايتا ابن بابويه فلم يسندهما في كتابه بل قال : روي أن النبي
صلى الله عليه وآله حنط بمثقال من مسك سوى الكافور ( 7 ) .
ثم قال : وسئل أبو الحسن الثالث عليه السلام هل يقرب إلى الميت المسك
والبخور ؟ قال : نعم ( 8 ) .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 295 ، ح 863 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 295 ، ح 867 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 305 ، ح 887 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 295 .
( 5 ) راجع من لا يحضره الفقيه : ج 1 ، ص 93 ، ح 422 .
( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 295 ، ح 863 .
( 7 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ، ص 93 ، ح 422 .
( 8 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ، ص 93 ، ح 426 .