تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
قتل فحكمه حكم الشهداء ( 1 ) . وقال ابن الجنيد : الشهيد من وجد به أثر فعل من عدوه الذي كان به خروج نفسه ظلما ، ومن لم يوجد به أثر ذلك عمل به كما يعمل بالأموات ( 2 ) . احتج الشيخ بأن ظاهر الحال ( 3 ) أنه شهيد ، لأن القتل يحصل بما له أثر وبما ليس له أثر فالحكم بظاهر الحال . احتج ابن الجنيد ، بأن اسم القتل هو العلة في الشهادة ولم يثبت القتل لجواز استناد موته إلى غير القتل فلا يثبت ( 4 ) المعلول .
مسألة : إذا وجد بعض الميت فإن كان الصدر فحكمه حكم الميت ، يغسل ، ويكفن ، ويحنط ، ويصلى عليه ، ويدفن ، وإن كان غيره فإن كان فيه عظم غسل وكفن ودفن من غير صلاة ، وإن لم يكن فيه عظم لف في خرقة ، ودفن من غير غسل ولا صلاة . هذا هو المشهور بين علمائنا . وقال ابن الجنيد : ولا يصلى على عضو الميت ، والقتيل إلا أن يكون عضوا تاما بعظامه ، أو يكون عظما مفردا ( 5 ) ، ويغسل ما كان من ذلك لغير الشهيد كما يغسل بدنه ولم يفصل إلى الصدر وغيره ( 6 ) . وقال علي بن بابويه : فإن كان الميت أكيل السبع فاغسل ما بقي منه ، فإن لم يبق منه إلا عظام جمعتها ، وغسلتها ، وصليت عليها ، ودفنتها ( 7 ) . لنا : ما رواه علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الرجل يأكله السبع ، والطير فيبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به ؟ قال : يغسل ، ويكفن ، ويصلى عليه ، ويدفن . فإذا كان الميت نصفين صلي على
هامش
( 1 ) ق ، م 1 : الشهيد . ( 2 ) لم نعثر عليه . ( 3 ) في المطبوع ، م 1 : بأن الظاهر . ( 4 ) في المطبوع ، م 2 : فلا يثبت به . ( 5 ) في حاشية النسخة المطبوعة " منفردا " . ( 6 ) لم نعثر عليه . ( 7 ) لم نعثر عليه . ولكن راجع المقنع : ص 19 .