تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
وقال ابن الجنيد : يغسل ( 1 ) . والوجه : الأول . لنا : ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن أبان بن تغلب ، عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن الذي يقتل في سبيل الله تعالى أيغسل ويكفن ويحنط ؟ قال : يدفن كما هو في ثيابه ( 2 ) . وكذا حديث زرارة ( 3 ) ، وقد تقدم ، وهو عام في الجنب وغيره ، ولو كان الحكم مختلفا لوجب من الإمام عليه السلام الاستفصال قبل الجواب عن الإطلاق . وما رواه أبو بصير ، في الحسن ، عن أحدهما عليهما السلام في الجنب إذا مات قال : ليس عليه إلا غسل واحد ( 4 ) . وفي الصحيح عن حريز ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : ميت مات وهو جنب كيف يغسل وما يجزيه من الماء ؟ فقال : يغسل غسلا واحدا يجزي ذلك للجنابة ، ولغسل الميت ، لأنهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة ( 5 ) . احتج ابن الجنيد بأن الملائكة غسلت حنظلة بن الراهب من بين قتلى أحد لأنه كان جنبا ( 6 ) . وبما رواه ، عيص في الصحيح ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل مات وهو جنب ، قال : يغسل غسلة واحدة بماء ، ثم يغسل بعد ذلك ( 7 ) . والجواب عن الأول : أن تكليف الملائكة غير متناول لنا . وعن الثاني : أنه محمول على الاستحباب .
مسألة : قال الشيح رحمه الله : إذا وجد ميت في المعركة ، وليس به أثر
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 331 ، ح 969 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 331 ، ح 970 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 432 ، ح 1385 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 432 ، ح 1384 . ( 6 ) لا يوجد لدينا كتابه . ( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 433 ، ح 1386 .
مختلف الشيعة — صفحة 404 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة