النصرانية ( 1 ) .
مسألة : قال الشيخ الشهيد يدفن بثيابه ، ولا يغسل ، ويدفن معه جميع ما
عليه مما أصابه الدم الخفين ، وقد روي أنهما إذا أصابهما الدم دفنا معه ( 2 ) .
وقال في الخلاف : يدفن بثيابه ، ولا ينزع عنه إلا الجلود ( 3 ) .
وقال المفيد : يدفن بثيابه التي قتل فيها ، وينزع عنه ، وعد أشياء من
جملتها ( 4 ) السراويل إلا أن يكون أصابها دم فلا تنزع عنه ، وتدفن معه وكذلك
ينزع عنه الفرو والقلنسوة وإن أصابهما دم دفنا معه ، وينزع عنه الخف على كل
حال ( 5 ) .
وقال ابن بابويه في رسالته : لا ينزع عنه شئ من ثيابه إلا الخف ، والفرو
والمنطقة ، والقلنسوة ، والعمامة ، والسراويل ، فإن أصاب شيئا من ثيابه دم لم
ينزع عنه شئ ( 6 ) .
وقال ابن الجنيد : ينزع عنه الجلود والحديد المفرد ( 7 ) ، والمنسوج مع غيره ، ويخلع
عنه السراويل ، إلا أن يكون فيه دم ( 8 ) .
وقال سلار : لا ينزع عنه إلا سراويله ، وخفه ، وقلنسوته ما لم يصب شيئا منها
دم فإن أصابها دم دفنت معه ولم ينزع ( 9 ) .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 340 ، ح 997 . وفيه وفي ن ، م 2 : " ومعه رجال نصارى " وهكذا فيه " ولا
يقربه النصارى " .
( 2 ) النهاية : ص 40 .
( 3 ) الخلاف : ج 1 ، ص 710 ، المسألة : 514 .
( 4 ) في ق ، ن : وينزع عنه من جملتها .
( 5 ) المقنعة : ص 84 .
( 6 ) لم نعثر عليه .
( 7 ) كذا في بعض النسخ وفي بعضها الفرد والصحيح " والفرو " كما نقله عنه في مفتاح الكرامة وغيره .
( 8 ) لم نعثر عليه .
( 9 ) المراسم في الفقه الإمامي : ص 45 .