تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
النصرانية ( 1 ) .
مسألة : قال الشيخ الشهيد يدفن بثيابه ، ولا يغسل ، ويدفن معه جميع ما عليه مما أصابه الدم الخفين ، وقد روي أنهما إذا أصابهما الدم دفنا معه ( 2 ) . وقال في الخلاف : يدفن بثيابه ، ولا ينزع عنه إلا الجلود ( 3 ) . وقال المفيد : يدفن بثيابه التي قتل فيها ، وينزع عنه ، وعد أشياء من جملتها ( 4 ) السراويل إلا أن يكون أصابها دم فلا تنزع عنه ، وتدفن معه وكذلك ينزع عنه الفرو والقلنسوة وإن أصابهما دم دفنا معه ، وينزع عنه الخف على كل حال ( 5 ) . وقال ابن بابويه في رسالته : لا ينزع عنه شئ من ثيابه إلا الخف ، والفرو والمنطقة ، والقلنسوة ، والعمامة ، والسراويل ، فإن أصاب شيئا من ثيابه دم لم ينزع عنه شئ ( 6 ) . وقال ابن الجنيد : ينزع عنه الجلود والحديد المفرد ( 7 ) ، والمنسوج مع غيره ، ويخلع عنه السراويل ، إلا أن يكون فيه دم ( 8 ) . وقال سلار : لا ينزع عنه إلا سراويله ، وخفه ، وقلنسوته ما لم يصب شيئا منها دم فإن أصابها دم دفنت معه ولم ينزع ( 9 ) .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 340 ، ح 997 . وفيه وفي ن ، م 2 : " ومعه رجال نصارى " وهكذا فيه " ولا يقربه النصارى " . ( 2 ) النهاية : ص 40 . ( 3 ) الخلاف : ج 1 ، ص 710 ، المسألة : 514 . ( 4 ) في ق ، ن : وينزع عنه من جملتها . ( 5 ) المقنعة : ص 84 . ( 6 ) لم نعثر عليه . ( 7 ) كذا في بعض النسخ وفي بعضها الفرد والصحيح " والفرو " كما نقله عنه في مفتاح الكرامة وغيره . ( 8 ) لم نعثر عليه . ( 9 ) المراسم في الفقه الإمامي : ص 45 .