تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
احتج ابن الجنيد بأن الأب له الولاية على الولد والجد هنا أب للأب . والجواب : أن أولوية الميراث تعطى مطلق الأولوية فتندرج تحت الحديث . مسألة : قال ابن الجنيد : لو أقام الرجل امرأة كتابية بغسل فرج ذات رحمه فقط ، وتولى هو غسل بدنها من وراء الثياب ، وكذا المرأة تقيم معها ( 1 ) كتابيا يغسل فرج زوجها ثم تعزل وتغسل هي باقي بدنه كان أحوط ( 2 ) . ولم يعتبر باقي أصحابنا ( 3 ) ذلك بل جعلوا ذات المحرم هو المتولي للغسل ، وهو الأقوى .
لنا : ما رواه إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها ( 4 ) . وعن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها ( 5 ) . وعن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل المسلم يموت في السفر وليس معه رجل مسلم ، ومعه رجل نصراني ومعه عمته وخالته مسلمات كيف يصنع في غسله ؟ قال : تغسله عمته وخالته في قميصه ولا يقربه النصراني ، وعن المرأة تموت في سفر وليس معها امرأة مسلمة ، ومعها نساء نصارى وعمها وخالها معها مسلمون ، قال : يغسلونها ولا تقربنها
هامش
( 1 ) ق : مقامها . ( 2 ) لم نعثر عليه . ( 3 ) في المطبوع : فقهائنا . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 325 ، ح 949 . ( 5 ) لم نعثر عليه ، ولعله متكرر ، لاتحاد المتن مع السابق ، واتحاد الراوي مع اللاحق فالاشتباه من الناسخ وأنه غير موجود في النسخ ق ، م 1 ، م 2 .