احتج ابن الجنيد بأن الأب له الولاية على الولد والجد هنا أب للأب .
والجواب : أن أولوية الميراث تعطى مطلق الأولوية فتندرج تحت الحديث .
مسألة : قال ابن الجنيد : لو أقام الرجل امرأة كتابية بغسل فرج ذات
رحمه فقط ، وتولى هو غسل بدنها من وراء الثياب ، وكذا المرأة تقيم معها ( 1 ) كتابيا
يغسل فرج زوجها ثم تعزل وتغسل هي باقي بدنه كان أحوط ( 2 ) .
ولم يعتبر باقي أصحابنا ( 3 ) ذلك بل جعلوا ذات المحرم هو المتولي للغسل ، وهو
الأقوى .
لنا : ما رواه إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الزوج
أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها ( 4 ) .
وعن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الزوج أحق
بامرأته حتى يضعها في قبرها ( 5 ) .
وعن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل
المسلم يموت في السفر وليس معه رجل مسلم ، ومعه رجل نصراني ومعه عمته
وخالته مسلمات كيف يصنع في غسله ؟ قال : تغسله عمته وخالته في قميصه
ولا يقربه النصراني ، وعن المرأة تموت في سفر وليس معها امرأة مسلمة ، ومعها
نساء نصارى وعمها وخالها معها مسلمون ، قال : يغسلونها ولا تقربنها
هامش
( 1 ) ق : مقامها .
( 2 ) لم نعثر عليه .
( 3 ) في المطبوع : فقهائنا .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 325 ، ح 949 .
( 5 ) لم نعثر عليه ، ولعله متكرر ، لاتحاد المتن مع السابق ، واتحاد الراوي مع اللاحق فالاشتباه من الناسخ
وأنه غير موجود في النسخ ق ، م 1 ، م 2 .