ولفافتين ( 1 ) .
وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تكفن
في خمسة أثواب أحدها الخمار ( 2 ) .
وليس فيه دلالة على مطلوب الشيخ هنا .
وقول ابن إدريس : أن النمط هو الحبرة ( 3 ) .
فيه نظر : لأن علي بن بابويه رحمه الله قال في إعداد الكفن للميت في
رسالته : ثم اقطع كفنه تبدأ بالنمط فتبسطه ، وتبسط عليه الحبرة ، وتنثر عليها شيئا
من الذريرة ، وتبسط الإزار على الحبرة ، وتنثر عليها شيئا من الذريرة ، وتبسط
القميص على الإزار ( 4 ) .
مسألة : المرأة أولى بغسل المرأة إلا أن يكون لها زوج فيكون هو أولى فإن فقد
الزوج قال ابن الجنيد : فالجد ثم الأب ، ثم الولد ، ثم الأقرب فالأقرب ( 5 ) .
وقال الشيخ رحمه الله : الأب أولى من الجد ( 6 ) لأنه قال : الأولى بالميراث
أولى ( 7 ) ، ولا ريب في أن الأب أولى من الجد بالميراث .
والوجه ما قاله الشيخ . لنا : إنه أولى بميراثه فكان أولى مطلقا لأنه مناسب ،
ولما رواه غياث بن إبراهيم ، عن جعفر عن أبيه ، عن علي عليه السلام أنه قال :
يغسل الميت أولى الناس به ( 8 ) .
هامش
( 1 ) الكافي : ج 3 ، ص 147 ، ح 3 . وفيه تقديم لفظ منطق على لفظ خمار .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 324 ، ح 946 .
( 3 ) السرائر : ج 1 ، ص 160 .
( 4 ) لم نعثر عليه .
( 5 ) لم نعثر عليه .
( 6 ) المبسوط : ج 1 ، ص 176 .
( 7 ) المبسوط : ج 1 ، ص 174 وفيه " أولى الناس بميراثه " .
( 8 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 431 ، ح 1376 .