تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
مسألة : يستحب أن يزاد في أكفان الرجل حبرة بكسر الحاء وفتح الباء ، ولفافة غيرها وتزاد المرأة لفافة أخرى ونمطا ( 1 ) . قال الشيخ الطوسي ( 2 ) . وقال المفيد يستحب أن تزاد المرأة في الكفن ثوبين وهما لفافتان ، أو لفافة ونمط ( 3 ) . وقال سلار : تزاد لفافتان ( 4 ) . وقال ابن إدريس : تزاد لفافة أخرى لشد ثدييها ، وروي نمط . والصحيح : الأول وهو مذهب الشيخ في الإقتصاد ( 5 ) لأن النمط هو الحبرة وقد زيدت على أكفانها ، لأن الحبرة مشتقة من التزيين والتحسين ، وكذلك النمط هو ( 6 ) الطريقة وحقيقته الأكسية والفرش ذات الطرائق ومنه سوق الأنماط ( 7 ) ثم استدل الشيخ في التهذيب على ما قاله المفيد بما رواه عن سهل بن زياد ، عن بعض أصحابنا رفعه ، قال : سألته كيف تكفن المرأة ؟ قال : كما يكفن الرجل غير أنها تشد على ثدييها خرقة تضم الثديين إلى الصدر ، وتشد إلى ظهرها ( 8 ) . وعن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : يكفن الرجل في ثلاثة أثواب والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة ، درع وخمار ومنطق ،
هامش
( 1 ) النمط : ضرب من البط . الصحاح ج 3 ، ص 1165 . ( 2 ) النهاية : ص 36 و 41 . ( 3 ) المقنعة : ص 82 . ( 4 ) المراسم في الفقه الإمامي : ص 47 . ( 5 ) الإقتصاد : ص 248 . ( 6 ) في المطبوع ، م 1 : وهو . ( 7 ) السرائر : ج 1 ، ص 160 . ( 8 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 324 ، ح 944 .