تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
وقال في الخلاف : يستحب أن يدخل في سفل الميت شئ من القطن لئلا يخرج منه شئ ، وبه قال المزني ، وقال أصحاب الشافعي : ذلك غلط وإنما يجعل بين أليتيه . دليلنا : إجماع الفرقة وعملهم ( 1 ) . وقال ابن الجنيد : فإذا غسل حشا القبل والدبر من المرأة والرجل بالقطن والذريرة بمقدار ما يأمن معه نزول شئ من الجوف ( 2 ) . وقال سلار : يضع القطن على دبره ( 3 ) . وقال ابن إدريس : يحشو القطن على حلقة الدبر ، وبعض أصحابنا يقول في كتاب له : ويحشو القطن في دبره ، والأول أظهر ( 4 ) . والوجه ما قاله الشيخ . لنا : إن المقصود التحفظ مما ( 5 ) يخرج منه ، وإنما يتم بحشو القطن في الموضع . وما رواه يونس عنهم عليهم السلام : واحش القطن في دبره لئلا يخرج منه شئ ( 6 ) . احتج سلار ، وابن إدريس بأن للميت حرمة تمنع من حشو القطن في دبره كالحي . وبما رواه عمار عن أبي عبد الله عليه السلام : وتجعل على مقعدته شيئا من القطن ( 7 ) . والجواب عن الأول : إن حرمة الميت تقتضي ما ذكرناه . وعن الثاني : إنه لا يمنع من المدعي .
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 1 ، ص 703 ، المسألة : 494 . ( 2 ) لم نعثر عليه . ( 3 ) المراسم في الفقه الإمامي : ص 49 . ( 4 ) السرائر : ج 1 ، ص 164 . ( 5 ) في المطبوع : لما ق ، م 1 ، م 2 : ( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 301 ، ح 877 . ( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 305 ، ح 887 .
مختلف الشيعة — صفحة 398 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة