تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
هذا ( 1 ) الشجر ووجد غيره يعوض منه بما وجد من الشجر الرطب ( 2 ) وكذا قال سلار ( 2 ) . وقال في الخلاف : يستحب أن يوضع مع الميت جريدتان خضراوان من النخل أو غيرها من الأشجار ( 4 ) ، وكذا قال ابن إدريس ( 5 ) . وقال ابن البراج : فإن لم يوجد النخل جاز أن يجعل عوضه من الشجر الأخضر مثل السدر ، أو الخلاف ، أو غير ذلك ( 6 ) . احتج الشيخ بما رواه سهل بن زياد ، عن غير واحد من أصحابنا ، قالوا : قلنا : جعلنا الله فداك إن لم نقدر على الجريدة ؟ فقال : عود السدر ، قلنا إن لم نقدر على السدر ؟ قال : عود الخلاف ( 7 ) . وفي رواية علي بن بلال أنه كتب إليه يسأله عن الجريدة إذا لم يجد يجعل بدلها غيرها في موضع لا يمكن النخل ؟ فكتب يجوز إذا اعوزت الجريدة والجريدة أفضل ، وبه جاءت الرواية ( 8 ) . وروى علي بن إبراهيم في رواية أخرى يجعل بدلها عود الرمان ( 9 ) .
مسألة : قال الشيخ : يحشو القطن في دبره ( 10 ) .
هامش
( 1 ) ق ون : هذه . ( 2 ) المقنعة : ص 75 . ( 3 ) المراسم الفقه الإمامي : ص 47 - 48 . ( 4 ) الخلاف : ج 1 ، ص 704 ، المسألة : 499 . ( 5 ) السرائر : ج 1 ، ص 164 . ( 6 ) المهذب : ج 1 ، ص 61 . ( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 294 ح 859 . مع اختلاف في بعض الألفاظ . ( 8 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 294 ، ح 860 . ( 9 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 294 ، ح 861 . ( 10 ) المبسوط : ج 1 ، ص 179 .
مختلف الشيعة — صفحة 397 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة