هذا ( 1 ) الشجر ووجد غيره يعوض منه بما وجد من الشجر الرطب ( 2 ) وكذا قال
سلار ( 2 ) .
وقال في الخلاف : يستحب أن يوضع مع الميت جريدتان خضراوان من
النخل أو غيرها من الأشجار ( 4 ) ، وكذا قال ابن إدريس ( 5 ) .
وقال ابن البراج : فإن لم يوجد النخل جاز أن يجعل عوضه من الشجر
الأخضر مثل السدر ، أو الخلاف ، أو غير ذلك ( 6 ) .
احتج الشيخ بما رواه سهل بن زياد ، عن غير واحد من أصحابنا ، قالوا :
قلنا : جعلنا الله فداك إن لم نقدر على الجريدة ؟ فقال : عود السدر ، قلنا إن لم
نقدر على السدر ؟ قال : عود الخلاف ( 7 ) .
وفي رواية علي بن بلال أنه كتب إليه يسأله عن الجريدة إذا لم يجد يجعل
بدلها غيرها في موضع لا يمكن النخل ؟ فكتب يجوز إذا اعوزت الجريدة والجريدة
أفضل ، وبه جاءت الرواية ( 8 ) .
وروى علي بن إبراهيم في رواية أخرى يجعل بدلها عود الرمان ( 9 ) .
مسألة : قال الشيخ : يحشو القطن في دبره ( 10 ) .
هامش
( 1 ) ق ون : هذه .
( 2 ) المقنعة : ص 75 .
( 3 ) المراسم الفقه الإمامي : ص 47 - 48 .
( 4 ) الخلاف : ج 1 ، ص 704 ، المسألة : 499 .
( 5 ) السرائر : ج 1 ، ص 164 .
( 6 ) المهذب : ج 1 ، ص 61 .
( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 294 ح 859 . مع اختلاف في بعض الألفاظ .
( 8 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 294 ، ح 860 .
( 9 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 294 ، ح 861 .
( 10 ) المبسوط : ج 1 ، ص 179 .