تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
يجعل على مواضع السجود منه كافورا مسحوقا ، وعد الأنف من جملة مواضع السجود ( 1 ) . وقال المفيد : ويضع منه على طرف أنفه الذي كان يرغم به لربه في سجوده ( 2 ) . لنا : ما رواه يونس عن رجاله ، في تحنيط الميت وتكفينه ، قال : أبسط الحبرة بسطا ، ثم أبسط عليها الإزار ، ثم أبسط القميص وترد مقدم القميص عليه ، ثم اعمد إلى كافور مسحوق فضعه على جبهته موضع سجوده وامسح بالكافور على جميع مغابنه ( 3 ) من اليدين والرجلين ومن وسط راحتيه ، ثم يحمل فيوضع على قميصه ويرد مقدم القميص عليه فيكون القميص غير مكفوف ولا مزرور ، وتجعل له قطعتين من جريد النخل رطبا قدر ذارع تجعل له واحدة بين ركبتيه نصف مما يلي الساق ونصف مما يلي الفخذ ، وتجعل الأخرى تحت إبطه الأيمن ، ولا تجعل في منخريه ولا في بصره ومسامعه ولا وجهه قطنا ولا كافورا ( 4 ) . احتج المفيد وابن أبي عقيل : بما رواه الحلبي في الحسن ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أردت أن تحنط الميت فاعمد إلى كافور فامسح به آثار السجود منه ( 5 ) وهو يعم المواضع التي يجب عليها السجود أو يستحب ، ولا شك في أن الأنف مما يستحب وضعه على الأرض . والجواب : آثار السجود إنما يفهم منها عند الإطلاق المساجد السبعة .
مسألة : المشهور أنه ينبغي أن ينزع القميص عن الميت ، ثم يترك على عورته ما يسترها واجبا ، ثم يغسله الغاسل .
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه . ( 2 ) المقنعة : ص 78 . ( 3 ) م 1 ، م 2 : مساجده . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 306 - 307 ، ح 888 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 307 ، ح 890 .
مختلف الشيعة — صفحة 391 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة