وعن روح بن عبد الرحيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن بدا من
الميت شئ بعد ما غسله فاغسل الذي بدا منه ولا تعد الغسل ( 1 ) .
احتج ابن أبي عقيل بأن الحدث ناقض للغسل فوجب إعادته ( 2 ) .
والجواب المنع من المقدمتين فإن ذلك في حق الأحياء ، ثم لو سلمنا النقض
لكن نمنع وجوب الإعادة .
مسألة : لو ( 3 ) أصابت النجاسة كفن الميت ، قال الشيخ رحمه الله : قرض
الموضع بالمقراض ( 4 ) ، وقال علي بن بابويه ( 5 ) وولده أبو جعفر ( 6 ) وابن إدريس :
يقرض إن وضع في القبر وإلا غسلت من الكفن ( 7 ) .
احتج الشيخ : بما رواه عبد الله بن يحيى الكاهلي ، في الصحيح ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا خرج من منخر الميت الدم أو الشئ
بعد الغسل فأصاب العمامة أو الكفن ، قرض بالمقراض ( 8 ) .
وعن ابن أبي عمير ، وأحمد بن محمد ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : إذا خرج من الميت شئ بعد ما يكفن فأصاب
الكفن قرض من الكفن ( 9 ) .
احتج ابن بابويه : بأنه قبل الوضع في القبر يمكن غسله مع حفظ الكفن
فيكون أولى من قرضه .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 449 ، ح 1456 .
( 2 ) لم نعثر عليه .
( 3 ) ق ، م 1 ، ن : ولو .
( 4 ) النهاية : ص 43 .
( 5 ) لم نعثر عليه .
( 6 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ، ص 92 .
( 7 ) السرائر : ج 1 ، ص 169 .
( 8 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 449 - 450 ح 1457 .
( 9 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 450 ، ح 1458 .