تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
وعن روح بن عبد الرحيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن بدا من الميت شئ بعد ما غسله فاغسل الذي بدا منه ولا تعد الغسل ( 1 ) . احتج ابن أبي عقيل بأن الحدث ناقض للغسل فوجب إعادته ( 2 ) . والجواب المنع من المقدمتين فإن ذلك في حق الأحياء ، ثم لو سلمنا النقض لكن نمنع وجوب الإعادة .
مسألة : لو ( 3 ) أصابت النجاسة كفن الميت ، قال الشيخ رحمه الله : قرض الموضع بالمقراض ( 4 ) ، وقال علي بن بابويه ( 5 ) وولده أبو جعفر ( 6 ) وابن إدريس : يقرض إن وضع في القبر وإلا غسلت من الكفن ( 7 ) . احتج الشيخ : بما رواه عبد الله بن يحيى الكاهلي ، في الصحيح ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا خرج من منخر الميت الدم أو الشئ بعد الغسل فأصاب العمامة أو الكفن ، قرض بالمقراض ( 8 ) . وعن ابن أبي عمير ، وأحمد بن محمد ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا خرج من الميت شئ بعد ما يكفن فأصاب الكفن قرض من الكفن ( 9 ) . احتج ابن بابويه : بأنه قبل الوضع في القبر يمكن غسله مع حفظ الكفن فيكون أولى من قرضه .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 449 ، ح 1456 . ( 2 ) لم نعثر عليه . ( 3 ) ق ، م 1 ، ن : ولو . ( 4 ) النهاية : ص 43 . ( 5 ) لم نعثر عليه . ( 6 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ، ص 92 . ( 7 ) السرائر : ج 1 ، ص 169 . ( 8 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 449 - 450 ح 1457 . ( 9 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 450 ، ح 1458 .