تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
مسألة : المشهور أنه يكره أن يجعل على بطن الميت حديدة ذكره الشيخان ( 1 ) وأكثر علمائنا . قال الشيخ في التهذيب : سمعنا ذلك مذاكرة من الشيوخ رحمهم الله ( 2 ) . واستدل عليه في الخلاف بإجماع الفرقة ( 3 ) . وقال ابن الجنيد : إذا حل به الموت غمض عينيه ( 4 ) ، إلى أن قال : ووضع على بطنه شيئا يمنع من ربوها ( 5 ) . ولم أقف لعلمائنا على قول يوافق ذلك ، والأصل براءة الذمة من واجب أو ندب .
مسألة : إذا خرج من الميت شئ من النجاسة بعد غسله غسل الموضع الذي لاقته من بدنه ، ولم يجب إعادة الغسل عليه ، قاله الشيخ رحمه الله ( 6 ) ، وأكثر علمائنا . وقال ابن أبي عقيل : فإن انتقض منه شئ استقبل به الغسل استقبالا ( 7 ) . لنا : إنه امتثل المأمور به فوجب أن يخرج عن العهدة لأن الأمر يقتضي الإجزاء ، ولأن الأصل براءة الذمة من إعادة الغسل . وما رواه عبد الله بن يحيى الكاهلي ، والحسين بن المختار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قالا : سألناه عن الميت يخرج منه الشئ بعد ما يفرغ من غسله قال : يغسل ذلك ولا يعاد عليه الغسل ( 8 ) .
هامش
( 1 ) أي الشيخ المفيد في المقنعة : ص 74 والشيخ الطوسي في الخلاف : ج 1 ، ص 691 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 290 . ( 3 ) الخلاف : ج 1 ، ص 691 . ( 4 ) في المطبوع : غمض عيناه . ( 5 ) لم نعثر عليه . ( 6 ) النهاية : ص 43 . ( 7 ) لم نعثر عليه . ( 8 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 449 ، ح 1455 .