مسألة : المشهور بين علمائنا وجوب ثلاثة أثواب للكفن مئزر وقميص وإزار .
وقال سلار : الواجب قطعة واحدة ، والباقيتان سنة ( 1 ) .
لنا : ما رواه سماعة قال : سألته عما يكفن به الميت ؟ قال : ثلاثة
أثواب ( 2 ) .
وعن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليه السلام وأبي جعفر
عليه السلام قال : الكفن فريضة للرجال ثلاثة أثواب ، العمامة ، والخرقة
سنة ، وأما النساء ففريضته ( 3 ) خمسة أثواب ( 4 ) .
وعن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إنما الكفن المفروض ثلاثة
أثواب ( 5 ) .
احتج سلار بأن الأصل عدم الوجوب .
والجواب : أن الأصل يخالف مع قيام ( 6 ) الدليل .
مسألة : المشهور استحباب جريدتين طول كل واحدة قدر عظم الذراع ذكره
الشيخان ( 7 ) ، وعلي بن بابويه ( 8 ) وأكثر علمائنا .
وقال ابن أبي عقيل : مقدار كل واحدة أربع أصابع إلى ما فوقها ( 9 ) .
هامش
( 1 ) المراسم في الفقه الإمامي : ص 47 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 291 ، ح 850 .
( 3 ) م 2 ، ففريضتهن .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 291 ، ح 851 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 292 ، ح 854 .
( 6 ) ق ، م 1 ، م 2 ، في المطبوع : مع وجود .
( 7 ) أي الشيخ المفيد في المقنعة : ص 75 ، ولم نعثر على هذا التحديد للشيخ الطوسي " قدس سره " نعم
ذكره ابن البراج فراجع المهذب : ج 1 ، ص 61 .
( 8 ) لم نعثر عليه .
( 9 ) لم نعثر عليه .