تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
مسألة : المشهور بين علمائنا وجوب ثلاثة أثواب للكفن مئزر وقميص وإزار . وقال سلار : الواجب قطعة واحدة ، والباقيتان سنة ( 1 ) . لنا : ما رواه سماعة قال : سألته عما يكفن به الميت ؟ قال : ثلاثة أثواب ( 2 ) . وعن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليه السلام وأبي جعفر عليه السلام قال : الكفن فريضة للرجال ثلاثة أثواب ، العمامة ، والخرقة سنة ، وأما النساء ففريضته ( 3 ) خمسة أثواب ( 4 ) . وعن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب ( 5 ) . احتج سلار بأن الأصل عدم الوجوب . والجواب : أن الأصل يخالف مع قيام ( 6 ) الدليل .
مسألة : المشهور استحباب جريدتين طول كل واحدة قدر عظم الذراع ذكره الشيخان ( 7 ) ، وعلي بن بابويه ( 8 ) وأكثر علمائنا . وقال ابن أبي عقيل : مقدار كل واحدة أربع أصابع إلى ما فوقها ( 9 ) .
هامش
( 1 ) المراسم في الفقه الإمامي : ص 47 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 291 ، ح 850 . ( 3 ) م 2 ، ففريضتهن . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 291 ، ح 851 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 292 ، ح 854 . ( 6 ) ق ، م 1 ، م 2 ، في المطبوع : مع وجود . ( 7 ) أي الشيخ المفيد في المقنعة : ص 75 ، ولم نعثر على هذا التحديد للشيخ الطوسي " قدس سره " نعم ذكره ابن البراج فراجع المهذب : ج 1 ، ص 61 . ( 8 ) لم نعثر عليه . ( 9 ) لم نعثر عليه .