تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
وعن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ، وأبي عبد الله عليهما السلام قال : سألتهما عن المحرم كيف يصنع به إذا مات ؟ قالا : يغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال غير أنه لا يقرب طيبا ( 1 ) . احتج ابن أبي عقيل : بأن تغطية الرأس والوجه مع تحريم الطيب لا يجتمعان ( 2 ) والثاني : ثابت فالأول منتف . وبيان عدم الاجتماع أن حكم الإحرام إما أن يكون باقيا بعد الموت أو لا ، وعلى كلا التقديرين يثبت التنافي . أما على التقدير الأول : فلأنه يستلزم تحريم التغطية ، وأما على التقدير الثاني : فلأنه يستلزم إباحة الطيب عملا بالأصل السالم عن معارضة بقاء حكم الإحرام ، ولأن ملزوم تحريم التغطية ثابت فيثبت التحريم ( 3 ) . بيان المقدمة الأولى : ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : لا تقربوه طيبا فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا ( 4 ) والثانية ظاهرة . والجواب عن الأول : بالمنع من إباحة الطيب على تقدير عدم بقاء حكم الإحرام ، وسند المنع النص الدال على تحريم تقريب الطيب مطلقا ، الأعم من تحريمه على هذا التقدير وعلى غيره . وعن الثاني : بالمنع من ثبوت الملزوم ( 5 ) ، وحشره ملبيا لا يدل على بقاء الإحرام فإنا نعلم قطعا انتفاء ذلك بعد الموت .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، 330 ، ح 965 . ( 2 ) ق ، م 1 ، ن : مما لا يجتمعان . ( 3 ) ق ، م 1 : فثبت . ( 4 ) سنن ابن ماجة : ج 2 ، ص 1030 ، ح 3084 ، باب المحرم يموت ( 89 ) . وفيه " لا تقربوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا " . وعوالي اللئالي : ج 4 ، ص 6 وفيه " لا تقربوه كافورا فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا " . ( 5 ) أي كونه محرما .
مختلف الشيعة — صفحة 393 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة