تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
وعن معاوية بن عمار قال : أمرني أبو عبد الله عليه السلام أن أعصر بطنه ثم أوضئه ( 1 ) . وعن أبي خيثمة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يبدأ فيغسل يديه ، ثم يوضئه وضوء الصلاة ( 2 ) . احتج أبو الصلاح بقول الصادق عليه السلام : في كل غسل وضوء إلا الجنابة ( 3 ) . والجواب : أنه كما يحتمل الوجوب يحتمل الاستحباب . احتج المانعون بما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : غسل الميت مثل غسل الجنب ( 4 ) . والحكم بالمماثلة يستدعي المنع من الوضوء فيه كما في المماثل . والجواب : بمنع المماثلة من كل وجه وإلا لزم الاتحاد ونفي المماثلة ، وكل حكم يؤدي ثبوته إلى نفيه يكون محالا وإذا وجب حملها على البعض لم يتم الاستدلال ، لأنا نمنع مماثلتهما ( 5 ) في إسقاط الوضوء .
مسألة : المشهور وجوب تغسيل الميت ثلاث مرات أولاهن : بماء السدر والثانية : بماء الكافور ، والثالثة بماء القراح . اختاره الشيخان ( 6 ) وأكثر علمائنا . وقال سلار : الواجب مرة واحدة بالقراح ، والباقي مستحب ( 7 ) . لنا : عموم الأمر بغسله ثلاث مرات بماء السدر ، ثم الكافور ، ثم القراح ، وهو يدل
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 303 ح 882 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 303 ح 883 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 303 ح 881 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 447 ، ح 1447 . ( 5 ) في المطبوع ، م 1 ، م 2 : مماثلتها . ( 6 ) أي الشيخ المفيد في المقنعة : 76 - 77 والشيخ الطوسي في النهاية : ص 34 - 35 . ( 7 ) المراسم في الفقه الإمامي : ص 47 .