احتج الآخرون : بأن الأصل عدم الوجوب .
والجواب : أن الأصل يخالف مع قيام الدليل على خلافه .
مسألة : ظاهر كلام الشيخ في المبسوط وجوب استقبال الميت القبلة عند
التغسيل فإنه قال : معرفة القبلة واجبة للمتوجه إليها في الصلوات ، واستقبالها
عند الذبيحة ، واحتضار الأموات ، وغسلهم ( 1 ) .
وقال السيد المرتضى في المسائل المصرية : أنه مستحب ( 2 ) .
وهو الأقوى .
لنا : إن الأصل عدم الوجوب .
احتج الشيخ برواية سليمان بن خالد ، وقد تقدمت ( 3 ) .
والجواب : أنها لا تدل صريحا على الوجوب ، فيحتمل خلافه .
مسألة : المشهور أنه يستحب تليين أصابع الميت برفق ، فإن تصعبت تركت
على حالها ذكره الشيخان ( 4 ) رحمهما الله ، وابن إدريس ( 5 ) ، وسلار ( 6 ) .
وقال ابن أبي عقيل : لا تغمز له مفصلا ، بذلك تواترت الأخبار عنهم
عليهم السلام ، وقد قيل في خبر شاذ عنهم " أنه تلين مفاصله " ( 7 ) .
فإن كان مراد ابن أبي عقيل رحمه الله المنع من تليين المفاصل عاما حتى
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 1 ، ص 77 .
( 2 ) الظاهر أن القول بالاستحباب للسيد المرتضى موجود في المسائل الموصليات الثالثة ، راجع
رسائل الشريف مرتضى : المجموعة الأولى ، ص 218 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 286 ، ح 835 .
( 4 ) أي الشيخ المفيد في المقنعة : ص 76 ، والشيخ الطوسي في النهاية : ص 33 - 34 ، وفي المبسوط : ج 1 ،
ص 178 .
( 5 ) السرائر : ج 1 ، ص 159 .
( 6 ) المراسم في الفقه الإمامي : ص 48 .
( 7 ) لم نعثر عليه .