تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
احتج الآخرون : بأن الأصل عدم الوجوب . والجواب : أن الأصل يخالف مع قيام الدليل على خلافه .
مسألة : ظاهر كلام الشيخ في المبسوط وجوب استقبال الميت القبلة عند التغسيل فإنه قال : معرفة القبلة واجبة للمتوجه إليها في الصلوات ، واستقبالها عند الذبيحة ، واحتضار الأموات ، وغسلهم ( 1 ) . وقال السيد المرتضى في المسائل المصرية : أنه مستحب ( 2 ) . وهو الأقوى . لنا : إن الأصل عدم الوجوب . احتج الشيخ برواية سليمان بن خالد ، وقد تقدمت ( 3 ) . والجواب : أنها لا تدل صريحا على الوجوب ، فيحتمل خلافه .
مسألة : المشهور أنه يستحب تليين أصابع الميت برفق ، فإن تصعبت تركت على حالها ذكره الشيخان ( 4 ) رحمهما الله ، وابن إدريس ( 5 ) ، وسلار ( 6 ) . وقال ابن أبي عقيل : لا تغمز له مفصلا ، بذلك تواترت الأخبار عنهم عليهم السلام ، وقد قيل في خبر شاذ عنهم " أنه تلين مفاصله " ( 7 ) . فإن كان مراد ابن أبي عقيل رحمه الله المنع من تليين المفاصل عاما حتى
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 1 ، ص 77 . ( 2 ) الظاهر أن القول بالاستحباب للسيد المرتضى موجود في المسائل الموصليات الثالثة ، راجع رسائل الشريف مرتضى : المجموعة الأولى ، ص 218 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 286 ، ح 835 . ( 4 ) أي الشيخ المفيد في المقنعة : ص 76 ، والشيخ الطوسي في النهاية : ص 33 - 34 ، وفي المبسوط : ج 1 ، ص 178 . ( 5 ) السرائر : ج 1 ، ص 159 . ( 6 ) المراسم في الفقه الإمامي : ص 48 . ( 7 ) لم نعثر عليه .
مختلف الشيعة — صفحة 382 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة