تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
جائزا غير أن عمل الطائفة على ترك العمل بذلك ، لأن غسل الميت كغسل الجنابة ، ولا وضوء في غسل الجنابة ( 1 ) . وقال سلار : وفي أصحابنا من يوضأ الميت وما كان شيخنا ( 2 ) رضي الله عنه يرى ذلك ( 3 ) . وقال ابن إدريس : وقد روي أنه يوضأ وضوء الصلاة وهو شاذ ، والصحيح خلافه ، قال : وإذا كان الشيخ قال في المبسوط أن عمل الطائفة على ترك العمل بذلك لم يجز العمل بالرواية ، لأن العامل يكون مخالفا للطائفة ( 4 ) . والوجه عندي أنه مستحب ( 5 ) لما رواه الشيخ في الصحيح عن حريز قال : أخبرني أبو عبد الله عليه السلام قال : الميت يبدأ بفرجه ثم يوضأ وضوء الصلاة وذكر الحديث ( 6 ) . وعن عبد الله بن عبيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن غسل الميت ، قال : يطرح عليه خرقة ، ثم يغسل فرجه ويوضأ وضوء الصلاة ( 7 ) . وفي الصحيح ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، أو غيره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في كل غسل وضوء إلا غسل الجنابة ( 8 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 1 ، ص 178 - 179 . والمراد من قوله : " قدس سره " : قد روي أنه يوضأ راجع التهذيب : ج 1 ، ص 302 ، ح 878 . ( 2 ) م 1 : شيخنا المفيد . ( 3 ) المراسم في الفقه الإمامي : ص 48 . ( 4 ) السرائر : ج 1 ، ص 159 . ( 5 ) في حاشية النسخة المطبوعة " يستحب " . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 302 ، ح 879 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 2 ، ص 689 ، ح 2725 . ب 6 ، من أبواب غسل الميت وتهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 302 ح 878 . ( 8 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص ص 303 . ح 881 .