تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
الأصابع فهو ، ممنوع لما رواه عبد الله الكاهلي ، عن أبي عبد الله عليه السلام : ثم تلين مفاصله ، فإن امتنعت عليك فدعها ( 1 ) احتج ابن أبي عقيل بما رواه طلحة ابن زيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يكره أن يقص للميت ظفرا وشعرا ويحلق له عانة أو يغمز له مفصل ( 2 ) . والجواب : أنه محمول على كراهية ذلك بعد الغسل ، فإن الشيخ رحمه الله قال : يكره بعد الغسل تليين مفاصل ( 3 ) .
مسألة : كلام أبي الصلاح يشعر بوجوب تقديم الوضوء للميت على الغسل ، فإنه قال حين عد الأغسال الواجبة : وغسل الميت وجهة وجوبه مصلحة الحي ومكرمة الميت وصفته أن يبدأ الغاسل فينجي الميت ثم يوضئه وضوء الصلاة ، ثم يغسل رأسه إلى آخره ( 4 ) . وقال المفيد رحمه الله عقيب الأمر بالتنجية : ثم يوضئ الميت ( 5 ) ، وذكر صفة الوضوء ، ولم ينص على الوجوب ولا الاستحباب ، وكذا قال ابن البراج ( 6 ) . وقال الشيخ في النهاية : وقد رويت أحاديث أنه ينبغي أن يوضأ الميت قبل غسله ، فمن عمل بها كان أحوط ( 7 ) . وقال في الخلاف : غسل الميت كغسل الجنب ليس فيه وضوء ( 8 ) . وفي أصحابنا من قال : يستحب فيه الوضوء قبله غير أنه لا خلاف بينهم أنه لا يجوز المضمضة والاستنشاق فيه . وقال في المبسوط : قد روي أنه يوضأ الميت قبل غسله فمن عمل بها كان
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 298 ، ح 873 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 323 ، ح 941 . ( 3 ) الخلاف : ج 1 ، ص 696 ، المسألة : 480 . ( 4 ) الكافي في الفقه : ص 134 . ( 5 ) المقنعة : ص 76 . ( 6 ) المهذب : ج 1 ، ص 59 . ( 7 ) النهاية : ص 35 . ( 8 ) الخلاف : ج 1 ، ص 693 ، المسألة 472 .