تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
فالذي نص عليه الشيخ المفيد رحمه الله الوجوب ( 1 ) ، وبه قال سلار ( 2 ) ، وابن البراج ( 3 ) ، وابن إدريس ( 4 ) ، وهو الظاهر من كلام أبي الصلاح ( 5 ) . وقال الشيخ رحمه الله في الخلاف : إنه مستحب ( 6 ) . وهو الظاهر من كلامه في المبسوط ( 7 ) ، وهو قول المفيد في الرسالة الغرية ( 8 ) ، وللشيخ في النهاية قولان ( 9 ) . احتج الأولون بما رواه إبراهيم الشعيري ، عن غير واحد ، عن أبي عبد الله عليه السلام في توجيه الميت ، قال : تستقبل بوجهه القبلة ، وتجعل قدميه مما يلي القبلة ( 10 ) ، والأمر يقتضي الوجوب . وعن معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الميت ؟ فقال : استقبل بباطن قدميه القبلة ( 11 ) . وفي الحسن ، عن سليمان بن خالد ، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا مات لأحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة وكذلك إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة فيكون مستقبل القبلة بباطن قدميه ووجهه إلى القبلة ( 12 ) .
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 73 . ( 2 ) المراسم في الفقه الإمامي : ص 47 . ( 3 ) المهذب : ج 1 ، ص 53 . ( 4 ) السرائر : ج 1 ، ص 158 . ( 5 ) لم نعثر على كلامه في الكافي في الفقه . ( 6 ) الخلاف : ج 1 ، ص 691 . ( 7 ) المبسوط : ج 1 ، ص 174 . ( 8 ) لا توجد لدينا هذه الرسالة . ( 9 ) النهاية : ص 30 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 662 ، ح 2625 . ( 11 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 285 ، ح 834 . ( 12 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 286 ، ح 835 .