فالذي نص عليه الشيخ المفيد رحمه الله الوجوب ( 1 ) ، وبه قال سلار ( 2 ) ، وابن
البراج ( 3 ) ، وابن إدريس ( 4 ) ، وهو الظاهر من كلام أبي الصلاح ( 5 ) .
وقال الشيخ رحمه الله في الخلاف : إنه مستحب ( 6 ) .
وهو الظاهر من كلامه في المبسوط ( 7 ) ، وهو قول المفيد في الرسالة الغرية ( 8 ) ،
وللشيخ في النهاية قولان ( 9 ) .
احتج الأولون بما رواه إبراهيم الشعيري ، عن غير واحد ، عن أبي عبد الله
عليه السلام في توجيه الميت ، قال : تستقبل بوجهه القبلة ، وتجعل قدميه مما يلي
القبلة ( 10 ) ، والأمر يقتضي الوجوب .
وعن معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الميت ؟
فقال : استقبل بباطن قدميه القبلة ( 11 ) .
وفي الحسن ، عن سليمان بن خالد ، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول : إذا مات لأحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة وكذلك إذا غسل يحفر له موضع
المغتسل تجاه القبلة فيكون مستقبل القبلة بباطن قدميه ووجهه إلى القبلة ( 12 ) .
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 73 .
( 2 ) المراسم في الفقه الإمامي : ص 47 .
( 3 ) المهذب : ج 1 ، ص 53 .
( 4 ) السرائر : ج 1 ، ص 158 .
( 5 ) لم نعثر على كلامه في الكافي في الفقه .
( 6 ) الخلاف : ج 1 ، ص 691 .
( 7 ) المبسوط : ج 1 ، ص 174 .
( 8 ) لا توجد لدينا هذه الرسالة .
( 9 ) النهاية : ص 30 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 662 ، ح 2625 .
( 11 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 285 ، ح 834 .
( 12 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 286 ، ح 835 .