بالعبادة وإنما تخرج عن العهدة بفعلها ، أو بما يثبت أنه مسقط ولم يتحقق في
الزائد على ما قلناه فيبقى في عهدة التكليف بالمقتضي السالم عن معارضة
المسقط القطعي .
احتجوا بما رآه ، محمد بن مسلم ، في الصحيح قال : قلت لأبي عبد الله عليه
السلام : كم تقعد النفساء حتى تصلي ؟ قال ثماني عشرة سبع عشرة ثم
تغتسل وتحشي وتصلي ( 1 ) .
وفي الصحيح ، عن ابن سنان ، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول :
تقعد النفساء تسع عشرة ليلة ، فإن رأت دما صنعت كما تصنع المستحاضة ( 2 ) .
وفي الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام كم
تقعد النفساء ؟ فقال : إن أسماء بنت عميس أمرها رسول الله صلى الله عليه وآله
أن تغتسل لثمان عشرة ، ولا بأس إن تستظهر بيوم أو يومين ( 3 ) .
والجواب : أنه محمول على المبتدأة في الحيض جمعا بين الأدلة ، وهو الذي
اخترناه في الحكم الثاني من أن المبتدأة تجلس ثمانية عشر يوما .
الفصل السادس
في غسل الأموات
مسألة : اختلف علماؤنا في وجوب استقبال القبلة بالميت حالة ( 4 ) الاحتضار ،
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 177 ، ح 508 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 177 - 178 ، ح 510 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 178 ، ح 511 .
( 4 ) ق : حال .