تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
لنا : عموم الإذن بقوله تعالى : " فائتوا حرثكم أنى شئتم " ( 1 ) السالم عن معارضة النهي المختص في القبل في قوله تعالى : " فاعتزلوا النساء في المحيض " ( 2 ) أي في موضع الحيض ، وما رواه الشيخ عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم ( 3 ) . وعن عبد الملك بن عمرو ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عما لصاحب المرأة الحائض منها ؟ قال : كل شئ ما عدا القبل بعينه ( 4 ) . وعن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يأتي المرأة فيما دون الفرج ، وهي حائض قال : لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع ( 5 ) . احتج المرتضى بقوله تعالى : " ولا تقربوهن حتى يطهرن " ( 6 ) ، وبقوله تعالى : " فاعتزلوا النساء في المحيض " أي في زمن ( 7 ) الحيض ، وبما رواه عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الحائض ما يحل لزوجها منها ؟ فقال : تتزر بإزار إلى الركبتين ، وتخرج سرتها ثم له ما فوق الإزار ( 8 ) . وعن أبي بصير ، عن الصادق عليه السلام : قال : سئل عن الحائض ما يحل لزوجها منها ؟ فقال : تتزر بإزار إلى الركبتين ، وتخرج ساقيها ، وله ما فوق الإزار ( 9 ) . والجواب عن الآية : أن حقيقة القرب ليست مرادة بالإجماع فيحمل على المجاز المتعارف وهو الجماع في القبل ، لأن غيره نادر .
هامش
( 1 ) البقرة : 223 . ( 2 ) البقرة : 222 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 154 ، ح 436 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 154 ، ح 437 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 154 ، ح 438 . ( 6 ) البقرة : 222 . ( 7 ) ق ، م 2 : وقت . ( 8 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 154 ، ح 439 . ( 9 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 154 - 155 ، ح 440 .