تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها ( 1 ) . ويمكن أن يستدل بهذا الحديث من رأس لأن الأمر للوجوب . الرابع : ما رواه أبو بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا قرئ شئ من العزائم الأربع وسمعتها فاسجد ، وإن كنت على غير وضوء ، وإن كنت جنبا ، وإن كانت المرأة لا تصلي وسائر القرآن أنت فيه بالخيار إن شئت سجدت وإن شئت لم تسجد ( 2 ) . احتج الشيخ رحمه الله بقوله عليه السلام : " لا صلاة إلا بطهور " ( 3 ) والسجدة جزء الصلاة . وما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الحائض تقرأ القرآن وتسجد السجدة إذا سمعت السجدة ؟ قال : تقرأ ولا تسجد ( 4 ) . والجواب عن الأول : المنع من كونها جزء الصلاة وإن ساوتها في الهيئة ، سلمنا لكن المنع من الجميع لا يستلزم المنع من الإجزاء . وعن الثاني : بالمنع من صحة سند الحديث ، سلمناه لكنه محمول على المنع من قراءة العزائم فكأنه عليه السلام قال : تقرأ القرآن ولا تسجد ، أي ولا تقرأ العزائم التي تسجد فيها ، وإطلاق المسبب على السبب مجازا جائز .
مسألة : يحرم على زوجها وطؤها في القبل إجماعا ، وهل يحرم ما سواه ؟ المشهور عدمه ، وقال السيد المرتضى في شرح الرسالة : لا يحل الاستمتاع منها إلا بما فوق المئزر وحرم الوطئ في الدبر ( 5 ) .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 129 ، ح 352 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ، ص 584 ، ح 2309 باب 36 من أبواب الحيض . ( 3 ) عوالي اللئالي : ج 2 ، ص 209 ، ح 131 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ، ص 292 ، ح 1172 . ( 5 ) لم نعثر عليه .
مختلف الشيعة — صفحة 346 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة