تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
مسألة : المشهور في تقدير الكفارة ما قرره الشيخ رحمه الله ( 1 ) ، وبه أفتى ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه ، قال فيه : وقد روي أنه إذا جامعها وهي حائض تصدق على مسكين بقدر شبعه ( 2 ) وبهذه الرواية أفتى في المقنع ( 3 ) والقول بالتفصيل أظهر بين الأصحاب .
مسألة : قال سلار : الوسط ما بين الخمسة إلى السبعة ( 4 ) . وهذا على إطلاقه ليس بجيد ، وإنما المعتبر ما قاله المفيد رحمه الله وهو أن أول الحيض من أول يوم منه إلى الثلث الأول من اليوم الرابع ، والوسط ما بين الثلث الأول من اليوم الرابع إلى الثلثين من اليوم السابع ، والآخر ما بين الثلث الأخير من اليوم السابع إلى آخر اليوم العاشر ، قال : وهذا على حكم أكثر أيام الحيض وابتدائه من أولها فما سوى ذلك ودون أكثرها فبحساب ما ذكرناه وعبرته ( 5 ) .
مسألة : المشهور كراهية وطئها بعد انقطاع الحيض قبل الغسل ، فإن غلبته الشهوة أمرها بغسل فرجها استحبابا ثم يطؤها . وقال ابن بابويه : لا يجوز حتى تغتسل فإن غلبته الشهوة أمرها بغسل فرجها ( 6 ) . لنا . قوله تعالى : " فاعتزلوا النساء في المحيض " ( 7 ) خص النهي بوقت الحيض أو موضع الحيض وإنما يكون موضعا له مع وجوده والتقدير عدمه فينتفي
هامش
( 1 ) النهاية 26 ، والخلاف ج 1 ، ص 225 ، والمبسوط : ج 1 ، ص 41 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ، ص 53 . ( 3 ) المقنع : ص 17 . ( 4 ) المراسم في الفقه الإمامي : ص 44 . ( 5 ) المقنعة : ص 55 - 56 . ( 6 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ، ص 53 . ( 7 ) البقرة : 222 .
مختلف الشيعة — صفحة 350 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة