تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
وعن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الحائض يأتيها زوجها ؟ قال : ليس عليه شئ يستغفر الله ، ولا يعود ( 1 ) . احتج الشيخ رحمه الله بما رواه محمد بن مسلم قال : سألته عمن أتى امرأته وهي طامث ؟ قال : يتصدق بدينار ويستغفر الله ( 2 ) . وعن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من أتى حائضا فعليه نصف دينار يتصدق به ( 3 ) . وعن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يقع على امرأته وهي حائض ما عليه ؟ قال : يتصدق على مسكين بقدر شبعه ( 4 ) . قال الشيخ : والأول : محمول على أنه وطأ في أول الحيض . والثاني : على أنه وطأ في وسطه . والثالث : على أنه وطأ في آخره ويكون محمولا على بلوغ الشبع ربع دينار ( 5 ) . والجواب : إن هذه الأحاديث مع صحة سندها محمولة على الاستحباب ، على أن التأويلات التي ذكرها استدل عليها بخبر مرسل ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبد الله عليه السلام في كفارة الطمث أنه يتصدق إذا كان في أوله بدينار ، وفي وسطه بنصف دينار ، وفي آخره بربع دينار ، قال : فإن لم يكن عنده ما يكفر ؟ قال : فليتصدق على مسكين واحد ، وإلا استغفر الله ولا يعود ، فإن الاستغفار توبة وكفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شئ من الكفارة ( 6 ) . وقد عرفت ضعف التمسك بالمراسيل .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 163 ، ح 467 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 163 ، ح 468 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 163 ، ح 468 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 163 ، ح 469 . ( 5 ) راجع تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 163 - 164 . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 164 ، ح 471 .