تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
وجوب الغسل ( 1 ) . وروى ابن بابويه في كتابه عدم إيجاب الغسل ( 2 ) ، وهو اختيار الشيخ رحمه الله في الإستبصار ( 3 ) ، والنهاية ( 4 ) ، وهو الظاهر من كلام سلار ( 5 ) . وقال في كتاب النكاح من المبسوط : الوطئ في الدبر يتعلق به أحكام الوطئ في الفرج ، من ذلك إفساد الصوم ، وجوب الكفارة ووجوب الغسل وروي في بعض أخبارنا أن نقض الصوم ووجوب الكفارة ( 6 ) والغسل لا يتعلق بمجرد الوطئ إلا أن ينزل فإن لم ينزل فلا يتعلق به ذلك ( 7 ) . وقال في كتاب الصوم منه : والجماع في الفرج أنزل أو لم ينزل سواء كان قبلا أو دبرا فرج امرأة أو فرج غلام أو ميتة أو بهيمة ، وعلى كل حال على الظاهر من المذهب ( 8 ) . وسئل في الحائريات عن رجل جامع في الدبر ؟ فأجاب بأن عليهما الغسل أنزلا أو لم ينزلا ، وفي أصحابنا من قال : لا غسل في ذلك إذا لم ينزلا ، والأول : أحوط ( 9 ) . وقال في الجنابة في المبسوط : إذا أدخل ذكره في دبر المرأة أو الغلام فلأصحابنا فيه روايتان إحداهما يجب الغسل عليهما والثانية لا يجب عليهما ( 10 ) وهذا يدل على تردده في ذلك .
هامش
( 1 ) السرائر : ج 1 ، ص 107 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ، ص 47 ، ح 185 . ( 3 ) الإستبصار : ج 1 ، ص 112 . ( 4 ) النهاية : ص 19 . ( 5 ) المراسم في الفقه الإمامي : ص 41 . ( 6 ) المبسوط : ج 4 ، ص 243 . ( 7 ) المبسوط : ج 4 ، ص 243 . ( 8 ) المبسوط : ج 1 ، ص 270 . ( 9 ) المسائل الحائريات في ضمن الرسائل العشر : ص 286 . والسرائر : ج 1 ، ص 111 نقلا عنه في المسائل الحائريات . ( 10 ) المبسوط : ج 1 ، ص 27 - 28 .
مختلف الشيعة — صفحة 324 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة