وجوب الغسل ( 1 ) .
وروى ابن بابويه في كتابه عدم إيجاب الغسل ( 2 ) ، وهو اختيار الشيخ
رحمه الله في الإستبصار ( 3 ) ، والنهاية ( 4 ) ، وهو الظاهر من كلام سلار ( 5 ) .
وقال في كتاب النكاح من المبسوط : الوطئ في الدبر يتعلق به أحكام
الوطئ في الفرج ، من ذلك إفساد الصوم ، وجوب الكفارة ووجوب الغسل وروي
في بعض أخبارنا أن نقض الصوم ووجوب الكفارة ( 6 ) والغسل لا يتعلق بمجرد
الوطئ إلا أن ينزل فإن لم ينزل فلا يتعلق به ذلك ( 7 ) .
وقال في كتاب الصوم منه : والجماع في الفرج أنزل أو لم ينزل سواء كان
قبلا أو دبرا فرج امرأة أو فرج غلام أو ميتة أو بهيمة ، وعلى كل حال على
الظاهر من المذهب ( 8 ) .
وسئل في الحائريات عن رجل جامع في الدبر ؟ فأجاب بأن عليهما الغسل
أنزلا أو لم ينزلا ، وفي أصحابنا من قال : لا غسل في ذلك إذا لم ينزلا ، والأول :
أحوط ( 9 ) .
وقال في الجنابة في المبسوط : إذا أدخل ذكره في دبر المرأة أو الغلام
فلأصحابنا فيه روايتان إحداهما يجب الغسل عليهما والثانية لا يجب عليهما ( 10 ) وهذا
يدل على تردده في ذلك .
هامش
( 1 ) السرائر : ج 1 ، ص 107 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ، ص 47 ، ح 185 .
( 3 ) الإستبصار : ج 1 ، ص 112 .
( 4 ) النهاية : ص 19 .
( 5 ) المراسم في الفقه الإمامي : ص 41 .
( 6 ) المبسوط : ج 4 ، ص 243 .
( 7 ) المبسوط : ج 4 ، ص 243 .
( 8 ) المبسوط : ج 1 ، ص 270 .
( 9 ) المسائل الحائريات في ضمن الرسائل العشر : ص 286 . والسرائر : ج 1 ، ص 111 نقلا عنه في
المسائل الحائريات .
( 10 ) المبسوط : ج 1 ، ص 27 - 28 .