تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
الفصل الثاني في غسل الجنابة مسألة : اختلف المتأخرون من علمائنا في غسل الجنابة هل هو واجب لنفسه أو لغيره ؟ على قولين . وتقرير الخلاف : أن المجنب إذا خلا من عبادة يجب فيها الطهارة كالطواف والصلاة الواجبين ، ومس كتابة القرآن وقراءة العزايم الواجبين ، ودخول المساجد الواجب إذا أوقع الغسل هل يوقعه على جهة الوجوب أو الندب ؟ والأقرب الأول . وهو مذهب والدي رحمه الله . وقال ابن إدريس بالثاني ( 1 ) . لنا : وجوه . الأول : ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن إسماعيل قال سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل ؟ فقال : إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ( 2 ) . وفي الصحيح عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : إذا وقع الختان على الختان فقد وجب الغسل ، البكر وغير البكر ( 3 ) . وفي الحسن عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المفخذ أعليه غسل ؟ قال : نعم إذا أنزل ( 4 ) . الثاني : ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة ؟ فقال : إذا أدخله فقد وجب الغسل ، والمهر والرجم ( 5 ) . وتقرير الاستدلال من وجهين . الأول : أنه عليه السلام علق وجوب الغسل
هامش
( 1 ) السرائر : ج 1 ، ص 128 - 129 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 118 ، ح 311 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 118 - 119 ، ح 312 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 119 ، ح 313 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 118 ، ح 310 .