تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
والباقي سنة ( 1 ) . احتجوا : بما رواه سماعة عن الصادق عليه السلام قال : وغسل المحرم واجب ( 2 ) . والجواب : المراد به شدة الاستحباب لقوله عليه السلام في الحديث : وغسل الاستسقاء واجب وغسل يوم عرفة واجب ، وغسل الزيارة واجب ( 3 ) . مع أن سند الحديث ضعيف .
مسألة : اختلف علماؤنا في وجوب الغسل على قاضي صلاة كسوف الشمس والقمر إذا تركها متعمدا مع استيعاب الاحتراق . فقال السيد المرتضى في المسائل المصرية الثالثة ( 4 ) وأبو الصلاح ( 5 ) وسلار : بوجوبه ( 6 ) . وقال المفيد رحمه الله : إنه مستحب ( 7 ) ، وهو اختيار ابن البراج ( 8 ) ، وابن إدريس ( 9 ) وللشيخ رحمه الله قولان كالمذهبين . ففي النهاية ( 10 ) والجمل ( 11 ) والخلاف ( 12 ) يجب القضاء مع الغسل . وفي موضع من الجمل أنه يستحب ( 13 ) ولم يتعرض في المبسوط لوجوبه ، بل قال : يقضيها مع الغسل ( 14 ) وكذا قال ابن بابويه ( 15 ) ، ولم يتعرض ابن أبي عقيل لهذا الغسل بوجوب ولا استحباب .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 110 ، ح 289 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 104 ، ح 270 سطر 13 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 104 ، ح 270 سطر 13 . ( 4 ) رسائل الشريف المرتضى : المجموعة الأولى ، ص 223 المسألة 23 . ( 5 ) الكافي في الفقه : ص 135 . ( 6 ) المراسم في الفقه الإمامي : ص 40 . ( 7 ) المقنعة : ص 51 . ( 8 ) المهذب : ج 1 ، ص 33 . ( 9 ) السرائر : ج 1 ، ص 125 سطر 18 - 19 . ( 10 ) النهاية : ص 136 . ( 11 ) الجمل والعقود في ضمن الرسائل العشر : ص 194 . ( 12 ) الخلاف : ج 1 ، ص 678 - 679 ، المسألة 452 . ( 13 ) الجمل والعقود في ضمن الرسائل العشر : ص 168 . ( 14 ) المبسوط : ج 1 ص 172 . ( 15 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ، ص 44 .