تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
وقال السيد المرتضى رحمه الله : إنه مستحب ونقله الشيخ عنه في الخلاف ( 1 ) . والأقوى : الأول . لنا : ما رواه الشيخ عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : وغسل من غسل ميتا واجب ( 2 ) . وعن يونس ، عن بعض رجاله عن الصادق عليه السلام قال : الغسل في سبعة عشر موطنا . منها : الفرض ثلاث ، فقلت : جعلت فداك ما الفرض منها ؟ قال : غسل الجنابة ، وغسل من غسل ميتا ، وغسل الإحرام ( 3 ) . وتأول الشيخ : قوله : " وغسل الإحرام " بمعنى أن ثوابه ثواب غسل الفريضة ( 4 ) . وفي الحسن ، عن حريز ، عن الصادق عليه السلام قال : من غسل ميتا فليغتسل ، قال : وإن مسه ما دام حارا فلا غسل عليه ، وإذا برد ثم مسه فليغتسل ، قلت : فمن أدخله القبر ؟ قال : لا غسل عليه ، إنما يمس الثياب ( 5 ) . وعن عبد الله بن سنان ، عن الصادق عليه السلام قال : يغتسل الذي غسل الميت ( 6 ) . وفي الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، قال قلت : لأبي عبد الله عليه السلام : الذي يغسل الميت عليه غسل ؟ قال : نعم . قلت : فإذا مسه وهو سخن ؟ قال : لا غسل عليه فإذا برد فعليه الغسل ، قلت : والبهائم والطير إذا مسها عليه غسل ؟
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 1 ، ص 222 ، المسألة 193 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 104 ، ح 270 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 105 ، ح 271 مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 105 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 108 ، ح 283 . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 108 ، ح 284 .
مختلف الشيعة — صفحة 313 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة