تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
باب الغسل وفيه فصول : الأول في أقسامه وهو واجب ، وندب ، فالواجب : غسل الجنابة ، والحيض ، والاستحاضة والنفاس ، وغسل الأموات ، ولا خلاف في وجوب هذه الأغسال . وها هنا أغسال أخر اختلف في وجوبها ، وأنا أسوق إليك البحث عنها إن شاء الله تعالى في مسائل .
مسألة : المشهور بين علمائنا : وجوب الغسل على من مس ميتا من الناس قبل تطهيره بالغسل وبعد برده بالموت . اختاره الشيخان رحمهما الله ، وابن أبي عقيل ( 2 ) وابن الجنيد ( 3 ) وأبو الصلاح ( 4 ) ، وسلار مع تردده ( 5 ) وابنا بابويه ( 6 ) وابن البراج ( 7 ) وابن إدريس ( 8 ) .
هامش
( 1 ) أي الشيخ الطوسي في المبسوط : ج 1 ، ص 40 سطر 6 والشيخ المفيد في المقنعة : ص 50 . ( 2 ) لم نعثر عليه . ولكن راجع المعتبر : ج 1 ، ص 351 نقلا عنه . ( 3 ) لم نعثر عليه . ( 4 ) الكافي في الفقه : ص 133 . ( 5 ) المراسم في الفقه الإمامي ص 40 . ( 6 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ، ص 87 . ( 7 ) المهذب : ج 1 ، ص 50 سطر 2 . ( 8 ) السرائر : ج 1 ، ص 111 ، سطر 11 - 12 .
مختلف الشيعة — صفحة 312 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة