تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
عقدة وثقه ( 1 ) . وعن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : المصحف لا تمسه على غير طهر ( 2 ) ، ولا جنبا ، ولا تمس خطه ، ولا تعلقه ، إن الله تعالى يقول : " لا يمسه إلا المطهرون " ( 3 ) . قال الشيخ : النهي عن مسه تعليقه للاستحباب ( 4 ) . وروي في الصحيح عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن الرجل يحل له أن يكتب القرآن في الألواح ، والصحيفة وهو على غير وضوء ؟ قال : لا ( 5 ) . والظاهر : إنه نفى الحل مع المباشرة للكتابة . احتج الآخرون : بأن الأصل براءة الذمة . والجواب : قد بينا شغلها بالقرآن والأحاديث .
مسألة : قال ابن الجنيد : يستحب أن لا يشرك الإنسان في وضوئه غيره بأن يوضئه أو يعينه عليه . وأن يعتقد ( 6 ) عند إرادة ( 7 ) الطهارة أنه يؤدي فرض الله منها ( 8 ) لصلاته ولو غربت ( 9 ) النية عنه قبل ابتداء الطهارة ثم اعتقد ذلك وهو في عملها أجزأه ذلك ( 10 ) . وفي هذا الكلام أحكام ثلاثة مختلف فيها : الأول : أنه جعل ترك التولية مستحبا ، وقد سبق البحث فيه .
هامش
( 1 ) راجع رجال العلامة : ص 215 ، الباب الثاني . ( 2 ) في المطبوع ، م 1 : طهور . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 126 ، ح 344 . ( 4 ) الإستبصار : ج 1 ، ص 114 . هذا ولكن الشيخ حمله على ضرب من الكراهية دون الخطر . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 127 ، ح 345 . ( 6 ) م 1 : أو أن يعقد النية . ( 7 ) ق ، م 2 : إرادته . ( 8 ) في حاشية النسخة المطبوعة : " فيها " . ( 9 ) في حاشية النسخة المطبوعة " فيها " . ( 10 ) لم نعثر عليه .