تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
ويؤيده ما رواه خلف بن حماد ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الرجل ينسى مسح رأسه وهو في الصلاة ، قال : إن كان في لحيته بلل فليمسح به ، قلت : فإن لم يكن له لحية قال : يمسح من حاجبه أو أشفار عينيه ( 1 ) .
مسألة : المشهور بين علمائنا سقوط وجوب ترتيب المسح بين الرجلين ، بل يجوز مسحهما دفعة واحدة بالكفين ، ومسح اليمنى قبل اليسرى ، وبالعكس . وقال سلار : يجب مسح اليمنى قبل اليسرى ، قال : وفي أصحابنا من لا يرى بين الرجلين ترتيبا ( 2 ) . وقال ابن أبي عقيل عقيب ذكر ترتيب الأعضاء : وكذا إن بدأ فمسح ( 3 ) رجله اليسرى قبل اليمنى رجع فبدأ باليمنى ثم أعاد اليسرى ( 4 ) . وقال ابن الجنيد : لو بدأ بيساره على يمينه في اليد أو الرجل رجع على يساره بعد يمينه ، ولا يجزيه إلا ذلك ( 5 ) . وقال ابن بابويه : يبدأ بالرجل اليمنى في المسح قبل اليسرى ( 6 ) . وكذا قال ولده أبو جعفر ( 7 ) . والوجه : الأول . لنا : إنه تعالى أوجب مسح الرجلين مطلقا ، وهو يصدق مع الترتيب وعدمه فيخرج عن العهدة بأيهما كان إذ لا دلالة للكلي على الجزئي ، ولأن الأحاديث وردت مطلقة .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 59 ، ح 165 . ( 2 ) المراسم في الفقه الإمامي : ص 38 . ( 3 ) م 1 : بمسح . ( 4 ) لم نعثر عليه . ( 5 ) لم نعثر عليه . ( 6 ) لم نعثر عليه . ( 7 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ، ص 28 .
مختلف الشيعة — صفحة 298 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة