ويؤيده ما رواه خلف بن حماد ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : قلت له : الرجل ينسى مسح رأسه وهو في الصلاة ، قال : إن كان في لحيته
بلل فليمسح به ، قلت : فإن لم يكن له لحية قال : يمسح من حاجبه أو أشفار
عينيه ( 1 ) .
مسألة : المشهور بين علمائنا سقوط وجوب ترتيب المسح بين الرجلين ، بل
يجوز مسحهما دفعة واحدة بالكفين ، ومسح اليمنى قبل اليسرى ، وبالعكس .
وقال سلار : يجب مسح اليمنى قبل اليسرى ، قال : وفي أصحابنا من لا يرى
بين الرجلين ترتيبا ( 2 ) .
وقال ابن أبي عقيل عقيب ذكر ترتيب الأعضاء : وكذا إن بدأ فمسح ( 3 ) رجله
اليسرى قبل اليمنى رجع فبدأ باليمنى ثم أعاد اليسرى ( 4 ) .
وقال ابن الجنيد : لو بدأ بيساره على يمينه في اليد أو الرجل رجع على يساره
بعد يمينه ، ولا يجزيه إلا ذلك ( 5 ) .
وقال ابن بابويه : يبدأ بالرجل اليمنى في المسح قبل اليسرى ( 6 ) .
وكذا قال ولده أبو جعفر ( 7 ) .
والوجه : الأول .
لنا : إنه تعالى أوجب مسح الرجلين مطلقا ، وهو يصدق مع الترتيب وعدمه
فيخرج عن العهدة بأيهما كان إذ لا دلالة للكلي على الجزئي ، ولأن الأحاديث
وردت مطلقة .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 59 ، ح 165 .
( 2 ) المراسم في الفقه الإمامي : ص 38 .
( 3 ) م 1 : بمسح .
( 4 ) لم نعثر عليه .
( 5 ) لم نعثر عليه .
( 6 ) لم نعثر عليه .
( 7 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ، ص 28 .