تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
بفضل كفيه ( 1 ) . وما رواه في الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن المسح على القدمين كيف هو ؟ فوضع كفه على الأصابع ثم مسحها إلى الكعبين ، قال : فقلت له : لو أن رجلا قال : بإصبعين من أصابعه هكذا إلى الكعبين ، قال : لا إلا بكفيه كلها ( 2 ) . ولأن الوضوء الذي وقع بيانا من الرسول صلى الله عليه وآله إن كان الابتداء فيه من الأصابع لم يجز العكس ، وكذا العكس ( 3 ) ، لكن الثاني باطل بالإجماع ( 4 ) ، فتعين الأول . ولأن إيقاعه على هذا الوجه مخرج عن العهدة بيقين دون العكس . احتج الآخرون بما رواه يونس ، قال : أخبرني من رأي أبا الحسن عليه السلام بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب ، ومن الكعب إلى أعلى القدم ( 5 ) . وبما رواه حماد بن عثمان في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا ( 6 ) . وفي الصحيح عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 56 ، ح 158 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 91 ، ح 243 . مع اختلاف يسير . ( 3 ) أي لو كان المستفاد من وضوئه صلى الله عليه وآله هو الابتداء من الكعبين إلى أطراف الأصابع فلا يجوز عكسه . ( 4 ) أي لم يستفد من وضوئه صلى الله عليه وآله الابتداء من الكعبين إلى أطراف الأصابع بإجماع المسلمين . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 57 - 58 ، ح 160 . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 58 ، ح 161 .
مختلف الشيعة — صفحة 295 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة