تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
صلى الله عليه وآله إلى أن قال : ومسح على مقدم رأسه وظهر قدميه ( 1 ) . وهو يعطي استيعاب المسح بجميع ظهر القدم ، ولأنه أقرب إلى ما حدده أهل اللغة به .
مسألة : الذي اخترناه في كتبنا : مثل منتهى المطلب ( 2 ) ، والتحرير ( 3 ) ، وقواعد الأحكام ( 4 ) ، والتلخيص ( 5 ) ، وغيرها ( 6 ) : إنه يجوز المسح على الرجلين منكوسا ، بأن يبتدئ من الكعبين إلى رؤوس الأصابع على كراهية ، والأولى الابتداء من رؤوس الأصابع إلى الكعبين ، وليس واجبا . وهو اختيار الشيخ في المبسوط ( 7 ) ، والنهاية ( 8 ) وابن أبي عقيل ( 9 ) ، وسلار ( 10 ) ، وابن البراج ( 11 ) . وقال ابن إدريس : يجب الابتداء من رؤوس الأصابع إلى الكعبين ( 12 ) وهو الظاهر من كلام ابن بابويه ( 13 ) ، والسيد المرتضى ( 14 ) وإن كان في كلامهما احتمال وفيه قوة . لنا على الوجوب إن قلنا به : قوله تعالى : " وأرجلكم إلى الكعبين " ( 15 ) وموضوع " إلى " الغاية ولا خلاف في أن الأمر هنا للوجوب . وما رواه الشيخ عن بكير ، وزرارة ابني أعين ، عن الباقر عليه السلام لما حكى وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله ، ثم مسح رأسه وقدميه إلى الكعبين
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ، ص 36 و 37 ح 74 . ( 2 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 64 ، س 32 . ( 3 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 10 س 16 . ( 4 ) قواعد الأحكام : ص 11 س 12 . ( 5 ) تلخيص المرام في معرفة الأحكام . مخطوط لا يوجد لدينا . ( 6 ) كتذكرة الفقهاء : ج 1 ، ص 18 س 17 . ( 7 ) المبسوط : ج 1 ص 22 . ( 9 ) لم نعثر عليه . ( 8 ) النهاية : ص 14 . ( 10 ) المراسم في الفقه الإمامي : ص 38 . ( 11 ) المهذب : ج 1 ص 44 . ( 12 ) السرائر : ج 1 ، ص 100 . ( 13 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ، ص 28 . ( 14 ) الإنتصار : ص 27 - 28 . ( 15 ) المائدة : 6 .
مختلف الشيعة — صفحة 294 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة