تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
عند أكثرهم واجب ومنهم ( 1 ) من يرى أنه مسنون ( 2 ) . والحق عندي ما ذهب إليه الشيخ أولا . لنا : إنه يصدق عليه الامتثال في الأمر بالمسح ، سواء استقبل أو استدبر ، وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا ( 3 ) . احتجوا بأنه مستقبل الشعر فيكون منهيا عنه . والجواب : المنع يتناول استقبال الشعر في اليدين ، أما في مسح الرأس فلا وحمله على اليدين قياس . واحتج السيد المرتضى : إن من مسح مقدم رأسه من غير استقبال الشعر مزيل للحدث ، والخلاف واقع في العدول عنه ، فيجب فعل المتيقن ( 4 ) . والجواب : إن الخلاف لا يقتضي المنع مع قيام الدليل ، وقد بيناه .
مسألة : قال الشيخ رحمه الله في المبسوط : لا يستحب مسح جميع الرأس فإن مسح جميعه تكلف ما لا يحتاج إليه ، وهو يعطي عدم بطلان الوضوء مطلقا ( 5 ) . وقال ابن الجنيد : لو مسح بيده من مقدم رأسه إلى مؤخره أجزأه إذا كان غير معتقد أن ذلك الفرض عليه ، فإن اعتقد فرضه لم يجزئه إلا أن يعود فيمسح عليه ( 6 ) . وقال ابن حمزه : يحرم مسح جميع الرأس ( 7 ) . احتج الشيخ بأنه فعل المأمور به فيجب أن يخرج عن العهدة وفعل الزائد وإن كان محرما لا يرفع حكم ما فعله .
هامش
( 1 ) في حاشية النسخة المطبوعة : " وفيهم " . ( 2 ) الإنتصار : ص 19 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 58 ، ح 161 . ( 4 ) الإنتصار : ص 19 . ( 5 ) المبسوط : ج 1 ، ص 21 ، سطر 16 . ( 6 ) لم نعثر عليه . ( 7 ) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ص 50 .