تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
الفصل الثالث في كيفية الوضوء
مسألة : أجمع علماؤنا على وجوب النية في الوضوء ، واختلفوا في كيفيتها بعد اتفاقهم على وجوب قصد الفعل والقربة . فقال الشيخ رحمه الله في المبسوط : كيفيتها أن ينوي رفع الحدث أو استباحة فعل من الأفعال لا يصح فعله ( 1 ) إلا بالطهارة مثل الصلاة والطواف ( 2 ) ، وهو اختيار ابن إدريس ( 3 ) . والذي يلوح من كلام السيد المرتضى وجوب نية استباحة الصلاة ( 4 ) . وقال الشيخ في النهاية : إذا نوى بالطهارة القربة جاز له أن يدخل بها في الفرائض والنوافل ( 5 ) . وقال أبو الصلاح : حقيقة النية العزم عليه بصفاته المشروعة لرفع الحدث واستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى مكلفه سبحانه وموضعها في ابتدائه فإن أخل بها المتوضئ أو بشئ من صفاتها فوضوؤه باطل ( 6 ) . والحق عندي : اختياره في المبسوط ( 7 ) . لنا على الاكتفاء برفع الحدث : قوله عليه السلام : إنما الأعمال بالنيات ( 8 ) . وإنما لكل امرئ ما نوى ( 9 ) .
هامش
( 1 ) م 2 : فعلها ، كما في المصدر . ( 2 ) المبسوط : ج 1 ، ص 19 . ( 3 ) السرائر : ج 1 ، ص 98 . ( 4 ) المسائل الناصريات في ضمن الجوامع الفقهية : ص 219 المسألة 24 . ( 5 ) النهاية : ص 15 مع اختلاف بسير وتقديم وتأخير . ( 6 ) الكافي في الفقه : ص 133 نقلا بالمعنى . ( 7 ) أي بأن ينوي رفع الحدث أو استباحة فعل من الأفعال التي لا يصح فعلها إلا بالطهارة . ( 8 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 83 ، ح 218 ، وعوالي اللئالي : ج 2 ، ص 11 ، ح 19 و 20 . ( 9 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 83 ، ح 218 ، وعوالي اللئالي : ج 2 ، ص 11 ، ح 19 و 20 .
مختلف الشيعة — صفحة 274 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة