يتوضأ فينسى غسل ذكره ، قال : يغسل ذكره ثم يعيد الوضوء ( 1 ) .
وعلى إعادة الصلاة خاصة مع ترك الاستنجاء من الغائط بما رواه الشيخ في
الصحيح ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى الكاظم عليه السلام قال : سألته
عن رجل ذكر وهو في صلاته أنه لم يستنج من الخلاء ، قال : ينصرف ،
ويستنجي من الخلاء ويعيد الصلاة ، وإن ذكر وقد فرغ من صلاته أجزأه ذلك
ولا إعادة عليه ( 2 ) .
والجواب : الطعن في سند الحديثين الأولين ، فإن في طريق الأول أحمد بن
هلال وهو ضعيف ، ذمه مولانا أبو محمد العسكري عليه السلام في مواضع
متعددة ، وفي طريق الثاني عمار ، وهو ضعيف .
وحمل الشيخ الخبر الأول على من لم يجد الماء فإنه يجزيه الحجر ، فإذا
وجد الماء غسل ذكره ولم يعد صلاته للضرورة ( 3 ) .
والثاني : على أنه إذا نسي أن يستنجي بالماء وقد استنجى بالحجر ( 4 ) .
وكذا الثالث من احتجاج ابن بابويه فإن من استنجى ( 5 ) بالجحر يستحب
له الانصراف من الصلاة والاستنجاء بالماء وإعادة الصلاة .
وحمل الخبرين الدالين على إعادة الوضوء على الاستحباب ( 6 ) .
وابن أبي عقيل قال : الأولى : إعادة الوضوء بعد الاستنجاء ( 7 ) .
مسألة : ذهب الشيخ في الإستبصار إلى وجوب الاستبراء من البول ،
والمشهور الاستحباب .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 49 ، ح 142 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 50 ، ح 145 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 48 - 49 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 49 .
( 5 ) ق ، م 1 : فإنه من يستنجي .
( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 49 .
( 7 ) لم نعثر عليه .
( 8 ) الإستبصار : ج 1 ، ص 48 - 49 .