تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
يتوضأ فينسى غسل ذكره ، قال : يغسل ذكره ثم يعيد الوضوء ( 1 ) . وعلى إعادة الصلاة خاصة مع ترك الاستنجاء من الغائط بما رواه الشيخ في الصحيح ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى الكاظم عليه السلام قال : سألته عن رجل ذكر وهو في صلاته أنه لم يستنج من الخلاء ، قال : ينصرف ، ويستنجي من الخلاء ويعيد الصلاة ، وإن ذكر وقد فرغ من صلاته أجزأه ذلك ولا إعادة عليه ( 2 ) . والجواب : الطعن في سند الحديثين الأولين ، فإن في طريق الأول أحمد بن هلال وهو ضعيف ، ذمه مولانا أبو محمد العسكري عليه السلام في مواضع متعددة ، وفي طريق الثاني عمار ، وهو ضعيف . وحمل الشيخ الخبر الأول على من لم يجد الماء فإنه يجزيه الحجر ، فإذا وجد الماء غسل ذكره ولم يعد صلاته للضرورة ( 3 ) . والثاني : على أنه إذا نسي أن يستنجي بالماء وقد استنجى بالحجر ( 4 ) . وكذا الثالث من احتجاج ابن بابويه فإن من استنجى ( 5 ) بالجحر يستحب له الانصراف من الصلاة والاستنجاء بالماء وإعادة الصلاة . وحمل الخبرين الدالين على إعادة الوضوء على الاستحباب ( 6 ) . وابن أبي عقيل قال : الأولى : إعادة الوضوء بعد الاستنجاء ( 7 ) .
مسألة : ذهب الشيخ في الإستبصار إلى وجوب الاستبراء من البول ، والمشهور الاستحباب .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 49 ، ح 142 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 50 ، ح 145 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 48 - 49 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 49 . ( 5 ) ق ، م 1 : فإنه من يستنجي . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 49 . ( 7 ) لم نعثر عليه . ( 8 ) الإستبصار : ج 1 ، ص 48 - 49 .