تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
البول مثلي ما على الحشفة منه ( 1 ) . والحق أنه لا يتقدر ، بل تجب الإزالة مطلقا بما يسمى غسلا سواء زالت بأقل أو أكثر ، وهو قول : أبي الصلاح ( 2 ) ، وابن إدريس ( 3 ) ، وهو الظاهر من كلام ابن البراج ( 4 ) . لنا : الأصل عدم وجوب الزائد على المزيل ووجوب المزيل وإن افتقر إلى الأزيد من الضعف . وما روي عنهم عليهم السلام وقد سئل : هل للاستنجاء حد ؟ قال : لا ، حتى ينقى ما ثمت ( 5 ) . احتج الشيخ بما رواه نشيط بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته كم يجزي من الماء في الاستنجاء من البول ؟ فقال : مثلي ما على الحشفة من البلل ( 6 ) . والجواب بعد سلامة السند أنه مبني على الغالب ، وهو معارض بما رواه نشيط ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام - قال - يجزي من البول أن يغسله بمثله ( 7 ) . * * *
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ، ص 21 . ( 2 ) الكافي في الفقه : ص 127 . ( 3 ) السرائر : ج 1 ، ص 97 . ( 4 ) الظاهر أن ما أفاده " قدس سره " ليس بصحيح . لأن كلام ابن البراج صريح في الإجزاء بمثلي ما على الحشفة راجع المهذب : ج 1 ، ص 41 . وإليك نصه . " ويغسله بالماء وأقل ما يجزي في غسله من الماء مثلا ما عليه " . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 28 - 29 ، ح 75 . ( 6 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 35 ، ح 93 . ( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 35 ، ح 94 .
مختلف الشيعة — صفحة 273 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة