تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
الأرض ( 1 ) . وقال الشيخ رحمه الله : لو استنجى بالجلود الطاهرة ، وكل جسم طاهر مزيل للنجاسة جاز ( 2 ) .
وهو الحق . لنا : إن المطلوب إزالة النجاسة وقد حصل فيخرج عن العهدة كما لو استنجى بالحجر . وما رواه الشيخ في الحسن ، عن ابن المغيرة ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت له : للاستنجاء حد ؟ قال : لا حتى ينقى ما ثمت ، قلت فإنه ينقى ما ثمت ويبقى الريح ، قال : الريح لا ينظر إليها ( 3 ) . مسألة : نهي عن الاستنجاء بالعظم ، والروث ، وما له حرمة كالمطعوم ( 4 ) وتربة الحسين عليه السلام وغيرها ، قال الشيخ : ينبغي أن نقول أنه لا يجزي ( 5 ) وهو اختيار ابن إدريس ( 6 ) . والحق عندي الإجزاء . لنا : إن المقصود وهو إزالة النجاسة قد حصل فيطهر المحل . احتج الشيخ رحمه الله : بأنه منهي عنه ، والنهي يدل على الفساد ( 7 ) . والجواب : أنه يدل في العبادات ، والاستنجاء ، إزالة النجاسة ، وهو ليس عبادة ، وإلا لشرط فيها ما شرط في العبادة من النية ، والتالي باطل إجماعا ، فكذا المقدم .
مسألة : لو استعمل ذو الجهات الثلاث قال الشيخ رحمه الله : أجزأ عند بعض
هامش
( 1 ) المراسم في الفقه الإمامي : ص 32 - 33 . ( 2 ) المبسوط : ج 1 ، ص 17 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 28 - 29 ، ح 75 . والخلاف : ج 1 ، ص 105 . ( 4 ) راجع الخلاف : ج 1 ، ص 107 . ( 5 ) المبسوط : ج 1 ، ص 17 . ( 6 ) السرائر : ج 1 ، ص 96 . ( 7 ) المبسوط : ج 1 ، ص 17 .
مختلف الشيعة — صفحة 267 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة