تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
مسألة : إذا خرج البول والغائط من غير السبيلين ، فإن كان معتادا نقض الوضوء مطلقا ، وإن لم يكن معتادا فالأقرب أنه لا ينقض سواء كان فوق المعدة أو تحتها . والشيخ رحمه الله قال : إذا خرج البول والغائط من غير السبيلين من جرح وغيره ، فإن خرجا من موضع في البدن دون المعدة نقض الوضوء ، وإن كان فوق المعدة لم ينقض ( 1 ) . وقال ابن إدريس : ينقض مطلقا ( 2 ) . لنا : ما رواه زرارة في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام قال : ينقض الوضوء إلا ما يخرج من طرفيك ، أو النوم ( 3 ) . وفي الحسن عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ، وأبي عبد الله عليهما السلام : ما ينقض الوضوء ؟ فقالا : ما يخرج من طرفيك الأسفلين من الدبر والذكر غائط أو بول أو مني أو ريح ، والنوم حتى يذهب العقل ، وكل النوم يكره إلا أن يسمع الصوت ( 4 ) . ولو كان خروج البول والغائط من غير المعتاد ناقضا لما خصص في الجواب عقيب السؤال لأنه يكون تأخيرا للبيان عن وقت الحاجة . وما رواه في الصحيح سالم أبو الفضل ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ليس ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الأسفلين اللذين أنعم الله تعالى بهما عليك ( 5 ) . احتج الشيخ رحمه الله على النقض بالخارج من دون المعدة بعموم قوله
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 1 ، ص 27 . ( 2 ) السرائر : ج 1 ، ص 106 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 6 ، ح 2 وفيه " إلا ما خرج " . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 8 ، ح 12 . وفيه " إلا أن تكون تسمع الأصوات " . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 10 ، ح 17 .
مختلف الشيعة — صفحة 264 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة