تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
معلوم من فتاوى الأئمة عليهم السلام . وروى الشيخ عن عمر بن حنظلة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام . عن المذي ، فقال : ما هو عندي إلا كالنخامة ( 1 ) . وفي الصحيح عن زيد الشحام ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : المذي ينقض الوضوء ؟ قال : لا ، ولا يغسل منه الثوب ، ولا الجسد ، إنما هو بمنزلة البصاق ، والمخاط ( 2 ) . وفي الموثق عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المذي ، قال إن عليا عليه السلام كان مذاء فاستحيا أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله لمكان فاطمة عليها السلام فأمر المقداد أن يسأله وهو جالس فسأله فقال له : ليس بشئ ( 3 ) . والأحاديث في ذلك كثيرة ذكرها علماؤنا واستقصينا نحن ذكرها في كتاب مصابيح الأنوار ( 4 ) وكتاب استقصاء الاعتبار ( 5 ) وكتاب مدارك الأحكام ( 6 ) ، فليطلب من هناك . احتج ابن الجنيد : بما رواه محمد بن إسماعيل في الصحيح ، قال : سألت الرضا عليه السلام عن المذي فأمرني بالوضوء منه ، ثم أعدت عليه في سنة أخرى فأمرني بالوضوء وقال : إن علي بن أبي طالب عليه السلام أمر المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وآله واستحيا أن يسأله فقال : فيه الوضوء ( 7 ) . والجواب قال الشيخ رحمه الله : هذا خبر واحد وخصوصا وقد تضمن قضية
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 17 ح 38 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 17 ، ح 40 وفيه " البزاق والمخاط " . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 17 ، ح 39 مع اختلاف يسير . ( 4 ) لا يوجد لدينا هذا الكتاب . ( 5 ) لا يوجد لدينا هذا الكتاب . ( 6 ) لا يوجد لدينا هذا الكتاب . ( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 18 ، ح 42 . ( 8 ) في المطبوع ، م 2 : قصة .