معلوم من فتاوى الأئمة عليهم السلام . وروى الشيخ عن عمر بن حنظلة ، قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام . عن المذي ، فقال : ما هو عندي إلا
كالنخامة ( 1 ) .
وفي الصحيح عن زيد الشحام ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : المذي
ينقض الوضوء ؟ قال : لا ، ولا يغسل منه الثوب ، ولا الجسد ، إنما هو بمنزلة
البصاق ، والمخاط ( 2 ) .
وفي الموثق عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته
عن المذي ، قال إن عليا عليه السلام كان مذاء فاستحيا أن يسأل رسول الله
صلى الله عليه وآله لمكان فاطمة عليها السلام فأمر المقداد أن يسأله وهو جالس
فسأله فقال له : ليس بشئ ( 3 ) .
والأحاديث في ذلك كثيرة ذكرها علماؤنا واستقصينا نحن ذكرها في
كتاب مصابيح الأنوار ( 4 ) وكتاب استقصاء الاعتبار ( 5 ) وكتاب مدارك
الأحكام ( 6 ) ، فليطلب من هناك .
احتج ابن الجنيد : بما رواه محمد بن إسماعيل في الصحيح ، قال : سألت
الرضا عليه السلام عن المذي فأمرني بالوضوء منه ، ثم أعدت عليه في سنة أخرى
فأمرني بالوضوء وقال : إن علي بن أبي طالب عليه السلام أمر المقداد بن الأسود
أن يسأل النبي صلى الله عليه وآله واستحيا أن يسأله فقال : فيه الوضوء ( 7 ) .
والجواب قال الشيخ رحمه الله : هذا خبر واحد وخصوصا وقد تضمن قضية
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 17 ح 38 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 17 ، ح 40 وفيه " البزاق والمخاط " .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 17 ، ح 39 مع اختلاف يسير .
( 4 ) لا يوجد لدينا هذا الكتاب .
( 5 ) لا يوجد لدينا هذا الكتاب .
( 6 ) لا يوجد لدينا هذا الكتاب .
( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 18 ، ح 42 .
( 8 ) في المطبوع ، م 2 : قصة .