تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
عبد الله عليه السلام قال : إذا قبل الرجل المرأة من شهوة ، أو مس فرجها ، أعاد الوضوء ( 1 ) . وما رواه عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن رجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره ، قال : نقض وضوؤه ، وإن مس باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء ، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة ويتوضأ ويعيد الصلاة ، وإن فتح إحليله أعاد الوضوء والصلاة ( 2 ) . والجواب : الطعن في السند سلمناه ، لكنه محمول على الاستحباب ، لأن ما ذكرناه من الأحاديث تدل على نفي الوجوب ، فلو لم يحمل الأمر هنا على الاستحباب لزم الجمع بين الضدين .
مسألة : القبلة لا تنقض الوضوء ، ذهب إليه أكثر علمائنا . وقال ابن الجنيد : من قبل بشهوة للجماع ( 3 ) ، ولذة في المحرم نقض الطهارة ، والاحتياط إذا كانت في محلل إعادة الوضوء ( 4 ) . لنا : الأصل عدم الوجوب . وما رواه زرارة في الصحيح : عن الباقر عليه السلام قال : ليس في القبلة ، ولا المباشرة ، ولا مس الفرج وضوء ( 5 ) . وفي الصحيح : عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القبلة تنقض الوضوء ؟ قال : لا بأس ( 6 ) . احتج ابن الجنيد : بما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قبل
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 22 ، ح 56 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 1 ، ص 193 ، ح 10 باب 9 من أبواب نواقض الوضوء . ( 3 ) ق ، م 2 : الجماع . ( 4 ) لم نعثر عليه . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 21 - 22 ، ح 54 . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 22 - 23 ، ح 58 .
مختلف الشيعة — صفحة 259 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة