تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
ظهر الفرج من الغير إذا كان بشهوة فيه الطهارة واجبة في المحلل والمحرم احتياطا ، ومس باطن الفرجين من الغير ناقض للطهارة من المحلل والمحرم ( 1 ) . وقال أبو جعفر ابن بابويه : إذا مس الرجل باطن دبره أو باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء ، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة وتوضأ وأعاد الصلاة ، وإن فتح إحليله أعاد الوضوء والصلاة ( 2 ) . لنا : الأصل عدم إيجاب الطهارة ، وجواز الدخول في الصلاة مع هذا الفعل . وما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يوجب الوضوء إلا من الغائط ، أو بول ، أو ضرطة ، أو فسوة تجد ريحها ( 3 ) . وفي الصحيح عن سالم أبي الفضل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الأسفلين الذين أنعم الله بهما عليك ( 4 ) . وما رواه في الصحيح : عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس في المذي من الشهوة ، ولا من الانعاظ ، ولا من القبلة ، ولا من مس الفرج ، ولا من المضاجعة وضوء ، ولا يغسل منه الثوب ، ولا الجسد ( 5 ) . وفي الصحيح عن زرارة ، عن الباقر عليه السلام قال : ليس في القبلة ، ولا المباشرة ، ولا مس الفرج وضوء ( 6 ) . احتج ابن الجنيد ، وابن بابويه رحمهما الله تعالى بما رواه أبو بصير ، عن أبي
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه . راجع المعتبر في شرح المختصر : ج 1 ، 113 - 114 نقلا عنه في مختصره . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ، ص 39 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج ! ، ص 10 ، ح 16 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 10 ، ح 17 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 19 ، ح 47 . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 21 - 22 ، ح 54 .