ظهر الفرج من الغير إذا كان بشهوة فيه الطهارة واجبة في المحلل والمحرم
احتياطا ، ومس باطن الفرجين من الغير ناقض للطهارة من المحلل والمحرم ( 1 ) .
وقال أبو جعفر ابن بابويه : إذا مس الرجل باطن دبره أو باطن إحليله فعليه
أن يعيد الوضوء ، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة وتوضأ وأعاد الصلاة ، وإن
فتح إحليله أعاد الوضوء والصلاة ( 2 ) .
لنا : الأصل عدم إيجاب الطهارة ، وجواز الدخول في الصلاة مع هذا
الفعل .
وما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
لا يوجب الوضوء إلا من الغائط ، أو بول ، أو ضرطة ، أو فسوة تجد ريحها ( 3 ) .
وفي الصحيح عن سالم أبي الفضل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس
ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الأسفلين الذين أنعم الله بهما عليك ( 4 ) .
وما رواه في الصحيح : عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس في المذي من الشهوة ، ولا من الانعاظ ، ولا
من القبلة ، ولا من مس الفرج ، ولا من المضاجعة وضوء ، ولا يغسل منه
الثوب ، ولا الجسد ( 5 ) .
وفي الصحيح عن زرارة ، عن الباقر عليه السلام قال : ليس في القبلة ، ولا
المباشرة ، ولا مس الفرج وضوء ( 6 ) .
احتج ابن الجنيد ، وابن بابويه رحمهما الله تعالى بما رواه أبو بصير ، عن أبي
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه . راجع المعتبر في شرح المختصر : ج 1 ، 113 - 114 نقلا عنه في مختصره .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ، ص 39 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج ! ، ص 10 ، ح 16 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 10 ، ح 17 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 19 ، ح 47 .
( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 21 - 22 ، ح 54 .