باب الوضوء
وفيه فصول :
الفصل الأول
في موجبه
مسألة : النوم الغالب على السمع والبصر ناقض مطلقا ، سواء كان قائما أو
قاعدا أو راكعا أو ساجدا أو منفرجا أو منضما ، اختاره الشيخ رحمه الله ( 1 )
وابن الجنيد ( 2 ) ، وأكثر علمائنا .
وروى أبو جعفر ابن بابويه قال : سأله سماعة بن مهران ، عن الرجل يخفق
رأسه وهو في الصلاة قائما أو راكعا ، فقال : ليس عليه وضوء ( 3 ) .
قال : وسئل موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يرقد وهو قاعد ، هل
عليه وضوء ؟ فقال : لا وضوء عليه ما دام قاعدا ما لم ينفرج ( 4 ) .
فإن كانت هاتان الروايتان مذهبا له فقد صارت المسألة خلافية ، وإلا
فلا .
على أن الشيخ أباه علي بن بابويه قال : ولا تجب إعادة الوضوء إلا من بول
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 1 ، ص 26 ، والنهاية : ص 18 .
( 2 ) لم نعثر عليه ، راجع المعتبر في شرح المختصر : ج 1 ، ص 11 نقلا عنه .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ، ص 38 ، ح 143 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ، ص 38 ، ح 144 .