تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
أذرع ، وإذا كانت فوق البئر فسبعة أذرع من كل ناحية وذلك كثير ( 1 ) . وعن قدامة بن أبي زيد الحمار ( 2 ) عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته كم أدنى ما يكون بين البئر - بئر الماء - والبالوعة ؟ قال : إن كان سهلا فسبعة أذرع وإن كان جبلا فخمسة أذرع ( 3 ) . وفي رواية زرارة ، ومحمد بن مسلم ، وأبي بصير ، قالوا : قلنا له : بئر يتوضأ منها يجري البول قريبا منها أينجسها ؟ قال : فقال : إن كانت البئر في أعلى الوادي والوادي يجري فيه البول من تحتها وكان بينهما قدر ثلاثة أذرع أو أربعة أذرع لم ينجس ذلك شئ ، وإن كانت البئر في أسفل الوادي ويمر الماء عليها ، وكان بين البئر وبينه سبعة أذرع لم ينجسها ، وما كان أقل من ذلك لم يتوضأ منه ( 4 ) . ويدل على تقدير ابن الجنيد : ما رواه محمد بن سليمان الديلمي ، عن أبيه قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البئر يكون إلى جنبها الكنيف ؟ فقال لي : إن مجرى العيون كلها مع مهب الشمال ، فإذا كانت البئر نظيفة فوق الشمال ، والكنيف أسفل لم يضرها إذا كان بينهما أذرع ، وإن كان الكنيف فوق النظيفة فلا أقل من اثني عشر ذراعا ، وإن كانت تجاهها ( 5 ) بحذاء القبلة وهما مستويان في مهب الشمال فسبعة أذرع ( 6 ) .
مسألة : إذا كان معه إناءان أحدهما طاهر والآخر نجس واشتبها اجتنب ماءهما وتيمم إن لم يجد غيرهما إجماعا ، وهل يجب الإراقة ؟ قال الشيخ رحمه الله : نعم ( 7 ) ، وهو خيرة ( 8 ) المفيد ( 9 ) .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 410 ، ح 1290 . ( 2 ) م : الجماز . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 410 ، ح 1291 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 410 ، ح 1293 . وفيه " تسعة " . ( 5 ) في المصدر : ( تجاها ) . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 410 ، ح 1292 ، مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ . ( 7 ) النهاية : ص 6 . ( 8 ) في حاشية النسخة المطبوعة " اختيار " . ( 9 ) المقنعة : ص 69 .