تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
وقال ابن البراج : الماء النجس إن تطهر به مع علمه أو سبق علمه أعاد في الوقت وخارجه ، وإن لم يسبقه العلم أعاد في الوقت دون خارجه ( 1 ) . وقال ابن حمزة : إذا صلى في ثوب نجس قد سبقه العلم أعاد مطلقا في الوقت وخارجه ، وإن لم يسبقه العلم لم يعد إذا مضى الوقت ( 2 ) . وقال ابن إدريس : إن توضأ أو اغتسل أو غسل الثوب بالماء النجس أعاد الوضوء والغسل والصلاة وغسل الثوب إن كان عالما أو سبقه العلم ، وإن لم يسبقه لم يجب عليه إعادة الصلاة ولا الطهارة بل غسل الثوب سواء كان الوقت باقيا أو لم يكن على الصحيح من المذهب والأقوال ( 3 ) . قال : وقال المفيد : يجب عليه إعادة الصلاة وهو الذي يقوى في نفسي وأفتي به ( 4 ) . وهذا يدل على اضطرابه . والوجه عندي إعادة الصلاة والوضوء والغسل إن وقعا بالماء النجس ، سواء كان الوقت باقيا أو لا ، وسواء سبقه العلم أو لا ، أما لو كان الثوب نجسا فإن كان عالما أو سبقه العلم أعاد مطلقا في الوقت وخارجه ، وإن لم يسبقه العلم أعاد في الوقت دون خارجه . لنا على الحكم الأول : إن من صور النزاع الطهارة بالمتغير من الماء ، وهو المنهي عنه ، والنهي يدل على الفساد . أما الأولى ( 5 ) : فلما رواه حريز بن عبد الله في الصحيح ، عن أبي عبد الله عليه
هامش
( 1 ) المهذب : ج 1 ، ص 27 . ( 2 ) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ص 98 - 99 نقلا بالمضمون . ( 3 ) السرائر : ج 1 ، ص 88 . ( 4 ) السرائر : ج 1 ، ص 89 . ( 5 ) ق ، م 1 : الأول .