تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
تغيرا بالنجاسة ، وإن كان تغيرا بالنجس وأحدهما غير الآخر ، والمقتضي لرفع الطهارة إنما هو الأول دون ( 1 ) الثاني .
مسألة : قال الشيخ في المبسوط : إذا استعمل النجس في الوضوء أو غسل الثوب عالما أعاد الوضوء والصلاة ، وإن لم يكن علم أنه نجس نظر فإن كان الوقت باقيا أعاد الوضوء والصلاة ، وإن كان خارجا لم يجب إعادة الصلاة ويتوضأ لما يستأنف من الصلاة ، وأما غسل الثوب فلا بد من إعادته على كل حال ، وإن علم حصول النجاسة فيه ثم نسيه فاستعمله ، وجب عليه إعادة الوضوء والصلاة ، ذكر ذلك في موضعين منه ( 2 ) . وكذا قال في النهاية في باب المياه ولم يفرق في ذلك بين الوضوء والغسل بالماء النجس وبين غسل الثوب منه ( 3 ) . وقال في باب تطهير الثياب : لو صلى في ثوب فيه نجاسة مع العلم بذلك وجب عليه إعادة الصلاة ، فإن كان علم بحصول النجاسة في الثوب فلم يزله ونسي ثم صلى في الثوب ثم ذكر بعد ذلك وجب عليه إعادة الصلاة ، وإن لم يعلم حصولها في الثوب وصلى ، ثم علم أنه كان فيه نجاسة لم يلزمه إعادة الصلاة ( 4 ) . فأطلق هاهنا عدم الإعادة ولم يخصصه بخروج الوقت ، وكذا ذكر هذه العبارة الثانية في الكتاب المذكور في باب السهو ( 5 ) . وقال علي بن بابويه في الماء المتغير من البئر بالنجاسة : فإن توضأت منه ، أو
هامش
( 1 ) في حاشية النسخة المطبوعة " لا الثاني " . ( 2 ) المبسوط : ج 1 ، ص 13 هذا هو الموضع الأول . وأما الثاني فراجع ص 38 . ( 3 ) النهاية : ص 8 . ( 4 ) النهاية : ص 52 . ( 5 ) النهاية : ص 94 .