اغتسلت أو غسلت ثوبك ، فعليك إعادة الوضوء ، والغسل ، والصلاة ، وغسل
الثوب ( 1 ) .
وأطلق ولم يفصل إلى العلم وعدمه ، ولا في الوقت وخروجه .
ثم قال عن الدم : فإن كان دون الدرهم الوافي فقد يجب عليك غسله
ولا بأس بالصلاة فيه ، وإن كان الدم دون حمصة فلا بأس بأن لا تغسله ، إلا أن
يكون دم حيض فاغسل ثوبك منه ومن البول والمني قل ذلك أو كثر ، وأعد منه
صلاتك علمت به أو لم تعلم ( 2 ) .
وقد روي في المني إذا لم تعلم به من قبل أن تصلي فلا إعادة عليك ( 3 ) .
وقال ابنه محمد : فإن توضأ رجل من الماء المتغير أو اغتسل أو غسل ثوبه
فعليه إعادة الوضوء والغسل والصلاة ، وغسل الثوب ( 4 ) .
ثم قال : ومن بال فأصاب فخذه نكتة من البول ، فصلى ، ثم ذكر أنه لم
يغسله ، فعليه أن يغسله ويعيد صلاته ( 5 ) وأطلق .
ثم قال : دم الحيض يجب غسل الثوب منه ومن البول والمني قليلا كان أو
كثيرا وتعاد منه الصلاة علم به أو لم يعلم ( 6 ) .
وقال علي عليه السلام : ما أبالي أبول أصابني أو ماء إذا لم
أعلم ( 7 ) .
قال وقد روي في المني أنه إذا كان الرجل حيث قام نظر فطلب فلم يجد
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه .
( 2 ) لم نعثر عليهما .
( 3 ) لم نعثر عليهما .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ، ص 9 .
( 5 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ، ص 43 .
( 6 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ، ص 42 .
( 7 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ، ص 42 ، ح 166 .