تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
اغتسلت أو غسلت ثوبك ، فعليك إعادة الوضوء ، والغسل ، والصلاة ، وغسل الثوب ( 1 ) . وأطلق ولم يفصل إلى العلم وعدمه ، ولا في الوقت وخروجه . ثم قال عن الدم : فإن كان دون الدرهم الوافي فقد يجب عليك غسله ولا بأس بالصلاة فيه ، وإن كان الدم دون حمصة فلا بأس بأن لا تغسله ، إلا أن يكون دم حيض فاغسل ثوبك منه ومن البول والمني قل ذلك أو كثر ، وأعد منه صلاتك علمت به أو لم تعلم ( 2 ) . وقد روي في المني إذا لم تعلم به من قبل أن تصلي فلا إعادة عليك ( 3 ) . وقال ابنه محمد : فإن توضأ رجل من الماء المتغير أو اغتسل أو غسل ثوبه فعليه إعادة الوضوء والغسل والصلاة ، وغسل الثوب ( 4 ) . ثم قال : ومن بال فأصاب فخذه نكتة من البول ، فصلى ، ثم ذكر أنه لم يغسله ، فعليه أن يغسله ويعيد صلاته ( 5 ) وأطلق . ثم قال : دم الحيض يجب غسل الثوب منه ومن البول والمني قليلا كان أو كثيرا وتعاد منه الصلاة علم به أو لم يعلم ( 6 ) . وقال علي عليه السلام : ما أبالي أبول أصابني أو ماء إذا لم أعلم ( 7 ) . قال وقد روي في المني أنه إذا كان الرجل حيث قام نظر فطلب فلم يجد
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه . ( 2 ) لم نعثر عليهما . ( 3 ) لم نعثر عليهما . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ، ص 9 . ( 5 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ، ص 43 . ( 6 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ، ص 42 . ( 7 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ، ص 42 ، ح 166 .