تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
شيئا فلا شئ عليه ، وإن كان لم ينظر ولم يطلب فعليه أن يغسله ويعيد صلاته ( 1 ) . وقال ابن الجنيد : إذا ذكر ( 2 ) الإنسان أنه غسل ثوبه ، أو تطهر بالماء النجس من البئر ، أو غيره ، غسل الثوب بماء طاهر ، وأعاد الطهارة ، وغسل ما أصاب بدنه وثوبه ، وأعاد الصلاة ما كان في الوقت ( 3 ) . ثم قال في موضع آخر : ولو صلى فيه أو عليه ، ثم علم بنجاسة اخترت له الإعادة في الوقت وغير الوقت ، وهي في الوقت أوجب منها إذا خرج ( 4 ) . وأطلق سلار إعادة الصلاة في الثوب النجس ( 5 ) . وقال المفيد في الماء المتغير بالنجاسة لو توضأ منه قبل تطهيره أو اغتسل منه لجنابة وشبهها وصلى بذلك الغسل والوضوء : لم تجزئه الصلاة ، ووجب عليه إعادة الطهارة بماء طاهر ، وأعاد الصلاة ( 6 ) . وكذلك إن غسل منه ثوبا أو ناله منه شئ ثم صلى فيه وجب عليه تطهير الثوب منه بماء طاهر يغسله به ولزمه إعادة الصلاة ( 7 ) . وأطلق ولم يفصل مع العلم وعدمه ، وفي الوقت وخارجه . وقال في موضع آخر : من صلى في ثوب يظن أنه طاهر ثم عرف بعد ذلك أنه كان نجسا ففرط في صلاته فيه من غير تأمل لها ( 8 ) أعاد ما صلى فيه في ثوب طاهر ( 9 ) .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ، ص 42 ، ح 167 . ( 2 ) ق ، : تيقن . ( 3 ) لم نعثر عليهما . ( 4 ) لم نعثر عليهما . ( 5 ) المراسم في الفقه الإمامي : ص 65 . ( 6 ) المقنعة : ص 66 . ( 7 ) المقنعة : ص 66 . ( 8 ) هكذا في النسخ ، وفي المصدر : له . ( 9 ) المقنعة : ص 149 .