شيئا فلا شئ عليه ، وإن كان لم ينظر ولم يطلب فعليه أن يغسله ويعيد
صلاته ( 1 ) .
وقال ابن الجنيد : إذا ذكر ( 2 ) الإنسان أنه غسل ثوبه ، أو تطهر بالماء
النجس من البئر ، أو غيره ، غسل الثوب بماء طاهر ، وأعاد الطهارة ، وغسل ما
أصاب بدنه وثوبه ، وأعاد الصلاة ما كان في الوقت ( 3 ) .
ثم قال في موضع آخر : ولو صلى فيه أو عليه ، ثم علم بنجاسة اخترت له
الإعادة في الوقت وغير الوقت ، وهي في الوقت أوجب منها إذا خرج ( 4 ) .
وأطلق سلار إعادة الصلاة في الثوب النجس ( 5 ) .
وقال المفيد في الماء المتغير بالنجاسة لو توضأ منه قبل تطهيره أو اغتسل منه
لجنابة وشبهها وصلى بذلك الغسل والوضوء : لم تجزئه الصلاة ، ووجب عليه
إعادة الطهارة بماء طاهر ، وأعاد الصلاة ( 6 ) .
وكذلك إن غسل منه ثوبا أو ناله منه شئ ثم صلى فيه وجب عليه تطهير
الثوب منه بماء طاهر يغسله به ولزمه إعادة الصلاة ( 7 ) .
وأطلق ولم يفصل مع العلم وعدمه ، وفي الوقت وخارجه .
وقال في موضع آخر : من صلى في ثوب يظن أنه طاهر ثم عرف بعد ذلك أنه
كان نجسا ففرط في صلاته فيه من غير تأمل لها ( 8 ) أعاد ما صلى فيه في ثوب
طاهر ( 9 ) .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ، ص 42 ، ح 167 .
( 2 ) ق ، : تيقن .
( 3 ) لم نعثر عليهما .
( 4 ) لم نعثر عليهما .
( 5 ) المراسم في الفقه الإمامي : ص 65 .
( 6 ) المقنعة : ص 66 .
( 7 ) المقنعة : ص 66 .
( 8 ) هكذا في النسخ ، وفي المصدر : له .
( 9 ) المقنعة : ص 149 .